141

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وفي رواية: قال: لا. والله إنه قد زنى الأخر (^١). قال: «فرجمه» (^٢).
فيكون فعله هذا وأمره بالرجم دون الجلد ناسخًا للجلد في قوله: «الثيب بالثيب جلد مائة». لتأخره عنه (^٣).
خامسًا: أن يعلم بالتاريخ تقدم أحد الدليلين على الآخر، فيكون المتأخر ناسخًا للمتقدم.
ويشمل هذا:
١ - أن ينقل الراوي أن أحد الحكمين شرع بمكة قبل الهجرة، والآخر شرع بالمدينة.
٢ - أن ينقل الراوي أن هذه الآية مكية، وهذه مدنية.
٣ - أن ينقل الراوي أن هذه الآية نزلت قبل آية كذا (^٤).

(^١) الأخر هو: الأبعد عن الخير، والأرذل، والأدنى. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ٦/ ٢٥٥.
(^٢) هو من رواية جابر بن سمرة ﵁. وقد أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٢٥٥، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، ح (١٦٩٢) (١٧).
(^٣) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٣٨؛ البحر المحيط ٥/ ٣١٨؛ إرشاد الفحول ٢/ ٨٥.
(^٤) انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٢/ ١١٥؛ شرح مراقي السعود على أصول الفقه ص ١٢٢؛
قواطع الأدلة ١/ ٤٣٩؛ الاعتبار ص ٥٧؛ البحر المحيط ٥/ ٣٢٠؛ إرشاد الفحول ٢/ ٨٥؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٦.

1 / 149