145

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رابعًا: أن يكون أحد الراويين من أحداث الصحابة دون الراوي للنص الآخر.
فلا يُحكم بتأخر ما رواه الصغير على ما رواه الكبير؛ لاحتمال أن يكون الكبير سمع ما رواه بعد سماع رواية الصغير، كما أن ما رواه الصغير يحتمل أن يكون سمعه عمن تقدمت صحبته (^١).
خامسًا: أن يكون أحد النصيين موافقًا للبراءة الأصلية دون الآخر.
إذا ورد نصان متعارضان، وأحدهما يوافق البراءة الأصلية والعادة، والآخر يخالفه، فإنه لا يكون ما يخالف البراءة الأصلية ناسخًا لما يوافقه، كما لا يكون ما يوافق البراءة ناسخا لما يخالفه.
وهذا هو قول جمهور أهل العلم (^٢).

(^١) انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٢/ ١١٥؛ المستصفى ص ١٠٣؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٣؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٩؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٧.
(^٢) انظر: التحرير لابن الهمام ٣/ ٢٢٣؛ مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٢/ ١١٦؛ شرح مراقي السعود على أصول الفقه ص ١٢٢؛ المستصفى ص ١٠٣؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٣؛ البحر المحيط ٥/ ٣٢٦؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٩؛ إرشاد الفحول ٢/ ٨٥؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٧.

1 / 153