106

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

الأب، أو أم أبي الأب، وابن عم، فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] مخرج السدس للجدات السدس واحد [١] منكسر عليهن وتصح المسألة من ثمانية عشر [١٨] حاصل ضرب رؤوسهن ثلاثة [٣] في أصل.

٦

١٨

١

١

١

٦/١

١

١٥

ب ع ابن عم

المسألة ستة [٦] ينتج مصحها ثمانية عشر [١٨] كما سنعلمه مفصلاً إن شاء الله تعالى في باب التصحيح لكل واحدة أم أم أب واحد [١] والباقي خمسة عشر أم أبي أب [١٥] لابن العم تعصيباً وهذه صورتها:

القول الثالث: ترث كل جدة أدلت بوارث مجمع على إرثه.

قال الماوردي رحمه الله تعالى في الحاوي الكبير: وبه قال الجمهور من الصحابة والفقهاء لاشتراكهن في الولادة، ومحاذاتهن في الدرجة، وتساويهن في الإدلاء بوارث، وهذه المعاني الثلاثة توجد فيهن وإن كثرن، وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: (قال ابن سراقة وبهذا قال عامة الصحابة إلا شاذاً، وإليه ذهب الحسن وابن سيرين والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وهو رواية المزني عن الشافعي رحمهم الله تعالى جميعاً، وهو ظاهر كلام الخرقي رحمه الله تعالى فإنه سمى ثلاث جدات متحاذيات ثم قال: وإن كثرن) (والشعبي) رحمه الله تعالى، وهو وجه في مذهب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: هذا القول أرجح لأن لفظ النص وإن لم يرد في كل جدة فالصديق لما جاءته الثانية قال لها لم يكن السدس الذي أعطي إلا لغيرك ولكن هي لو خلت به فهو لها فورّث الثانية، فعلى هذا القول لو هلك هالك عن أربع جدات هن أم أم أم الأم وأم أم أم الأب وأم أم أبي الأب، وأم أبي أبي الأب وابن عم، فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] مخرج السدس للجدات السدس واحد [١] بينهن بالسوية وهو منكسر عليهن وتصح المسألة من أربعة وعشرين [٢٤] حاصل ضرب رؤوسهن أربعة [٤] في أصل مسألتهن ستة [٦] ينتج مصحها أربعة وعشرون [٤ × ٦=٢٤] كما سنعلمه مفصلاً إن شاء الله تعالى في باب التصحيح لكل واحدة واحد [١] والباقي عشرون [٢٠] لابن العم تعصيباً وهذه صورتها

٦

٢٤

١

١

١

٦/١

١

١

٥

٢٠

ب ع ابن عم

106