107

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

إذا علم هذا القول فإن الجدات الوارثات واحدة من قبل الأم والبواقي من جهة الأب فترث منهن في الدرجة الأولى جدتان وفي الدرجة الثانية ثلاث جدات وفي الدرجة الثالثة أربع جدات وفي الدرجة الرابعة خمس جدات إلى أن ترث مائة جدة في الدرجة التاسعة والتسعين يزيد على عدد الدرجات بواحدة.

ومن حجج أصحاب هذا القول ما ذكره الماوردي رحمه الله تعالى بقوله: لاشتراكهن في الولادة، ومحاذاتهن في الدرجة، ومساواتهن في الإدلاء بوارث.

القول الرابع: ترث كل الجدات الأربع وهن أم الأم وأمها وإن علت وأم الأب وأمها وإن علت وأم أبي الأم وأمها (الرَّحمية) وأم أبي الأب وأمها.

وهذا القول مرويٌ عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء ومصعب بن الزبير رحمهم الله تعالى، واختلف عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وأورد ابن قدامة رحمه الله تعالى الإجماع في الكافي على عدم توريث أم أبي الأم (الرَّحمية) ولعله لم يصح عنده قول القائلين بتوريثها والله أعلم.

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى وكل جدة إذا نسبت إلى المتوفى ووقع في نسبتها أب بين أمَّين فليست ترث في قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم.

فعلى هذا القول وهو توريث جميع الجدات بما فيهن الجدة الرحمية لو هلك هالك عن أربع جدات هن أم أم الأم، والجدة الرحمية أم أبي الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب وابن عم.

فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] مخرج السدس للجدات جميعاً بما فيهن الجدة الرحمية السدس واحد [١] وهو منكسر عليهن وتصح المسألة من أربعة وعشرين [٢٤] حاصل ضرب رؤوسهن أربعة

[٤] في أصل مسألتهن [٦] ينتج أربعة وعشرون [٤ × ٦ = ٢٤] ومنها تصح كما سنعلمه مفصلاً إن شاء الله تعالى في باب التصحيح لكل واحدة واحد [١] والباقي عشرون [٢٠] لابن العم تعصيباً وهذه صورتها

٢٤

٦

١

أم أم الأم

١

أم أبي الأم

١

٦/١

١

أم أم الأب

١

أم أبي الأب

٢٠

ب ع

ابن عم

107