108

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

الترجيح

الراجح من هذه الأقوال الأربعة هو القول الثالث القاضي بتوريث كل جدة أدلت بوارث مجمع على إرثه والله تعالى أعلم وأحكم.

المسألة الرابعة : تنزيل الجدات الوارثات

أما تنزيل الجدات على الترجيح السابق فكما يلي:

ترث في الدرجة الأولى جدتان هما: أم الأم وأم الأب.

وفي الدرجة الثانية ثلاث جدات هن: أم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب.

وفي الدرجة الثالثة أربع جدات وهن: أم أم أم الأم، وأم أم أم الأب، وأم أم أبي الأب، وأم أبي أبي الأب.

وفي الدرجة الرابعة خمس جدات وهن: أم أم أم أم الأم، وأم أم أم أم الأب، وأم أم أم أبي الأب، أم أم أبي أبي الأب، وأم أبي أبي أبي الأب وهكذا كل ما زادت درجة أضف جدة للسابقات فيكون عدد الجدات يزيد على عدد الدرجات بواحدة والله أعلم وأحكم.

المسألة السادسة : وهي اجتماع الجدات من الجهتين قال الناظم رحمه الله تعالى:

٤٣ - واحجب بقربى الأم بعدى لأب لا عكسه وهو الصحيح المذهب

٤٤ - كذاك بعدى جهة بالقربى تنال فيما رجحوه حجبا

لا يخلو اجتماع الجدات من إحدى حالات خمس وهي:-

الحالة الأولى: أن يكن في درجة واحدة ومن جهة واحدة كأم أم الأب وأم أبي الأب ففي هذه الحالة السدس بينهما بالسوية على القول الراجح كما سبق تحقيقه في عدد الجدات الوارثات، ومثال ذلك لو هلك أب أو أم عن جدتين هما أم أم أب وأم أبي الأب كلاهما في درجة واحدة ومن جهة واحدة، وعن ابن؛ فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] مخرج السدس للجدتين السدس واحد [١] فرضاً والباقي [٥] للابن تعصيباً والسدس منكسر على الجدتين ومباين لرأسيهما اثنين [٢] وبضربها في أصل المسألة ستة [٦] ينتج مصح المسألة اثنا عشر [٢ ×٦ = ١٢] ومنها تصح للجدتين اثنان [١ ×٢ = ٢] لكل واحدة واحد [١] والباقي عشرة [١٠] للابن تعصيباً وهذه صورتها:

للجدتين اثنان [١×٢= ٢] لكل واحدة واحد [١] والباقي عشرة [١٠] للابن تعصيباً وهذه صورتها

١٢

٦

١

أم أم أب

٦/١

١٠

٥

ب.ع

عم

108