100

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

أ - الحكم في دعوى الدفع، حيث نصت المادة (٣ / الفقرة ٧)، على أنه تحكم المحكمة في دعوى الدفع بناء على طلب الدافع.

ب- إسقاط دعوى المدعي، حيث نصت المادة (٥٠ / الفقرة ٢)، تسقط المحكمة الدعوى، إذا لم يحضر المدعي، وحضر المدعى عليه وطلب الإسقاط(١).

ج- رد أهل الخبرة حيث نصت المادة (٨٧)، "يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تنظر الدعوى، مشتملاً على الأسباب التي يعتمد عليها طالب الرد في طلبه".

٣- أن قانون أصول المحاكمات الشرعية اعتبر أن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه(٢)، سبب لأن يطلب المحكوم عليه إعادة المحاكمة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن القاضي يجب عليه ألا يحكم إلا بطلب، وأن يلتزم بحدود ما طلبه الخصوم دون زيادة أو نقصان حسب الأصول.

ثانياً: في قانون الأحوال الشخصية الأردني :

فقد نص هذا القانون في كثير من الإجراءات التي تقوم بها المحاكم الشرعية: أن لا تتم هذه الإجراءات إلا بطلب من الخصوم، ومن أهمها ما يلي(٣):

١- فقد نصت المادة (٢٣) من القانون: "للقاضي عند الطلب، فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج، ما لم تحمل الزوجة من فراشه، أما بعد الحمل فلا يفسخ الزواج".

٢- فسخ عقد الزواج بسبب عدم الالتزام بالشرط الذي في العقد من الطرف الآخر، فقد نصت المادة (١٩ / فقرة ١، ٢) على ما يلي: "فإن لم يفِ به الزوج فسخ العقد، ولها المطالبة بسائر حقوقها الزوجية"، "فإن لم تفِ به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وأعفي من مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها".

ثالثاً: محكمة الاستئناف الشرعية :

فإن المتتبع لقرارات محكمة الاستئناف الشرعية(٤)، يجدها تنص صراحة على هذه

(١) لا يجوز للمحكمة أن تسقط الدعوى إذا غاب المدعي عن دعواه، وحضر المدعى عليه ولم يطلب إسقاطها وإنما طلب تأجيلها، محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (١٨٩٨٠)، عبابنه، إيضاحات في قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص ٩١.

(٢) القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية، رقم (٨٤) لسنة ٢٠٠١م، المادة (١٠).

(٣) انظر: مثل هذه الإجراءات في المواد التالية من قانون الأحوال الشخصية: ٢١، ٢٢، ٢٣، ٤٩، ٥٣، ٦٧، ٧٦، ٧٧، وغيرها كثير.

(٤) أما محكمة الاستئناف الشرعية في اربد، فقد نصت صراحة على ذلك بقرارها رقم (٤٠٨)، بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٦م، "لا يجوز الحكم بدون طلب".

83