99

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

موقف القضاء الشرعي الأردني :

القضاء الشرعي لا يكتفي بأن يحضر المدعي إلى القاضي ويذكر دعواه ، بل لا بد أن يطلب المدعي من القاضي أن يحكم له بحقه الذي يدعيه ، وهذا ما عليه العمل في المحاكم الشرعية الأردنية ، حيث أصبح من المقرر أنه لا يحكم إلا بطلب(١) ، ومن مظاهر تطبيق هذه القاعدة في القضاء الشرعي الأردني ما يلي :

أولاً : في قانون أصول المحاكمات الشرعية :

  1. نصت المادة (١١) من هذا القانون على ما يلي :

    يجب أن تقدم لائحة الدعوى مشتملة على اسم كل من الفرقاء وشهرته ، ومحل إقامته، وعلى الادعاء ، والبيانات التي يستند إليها ، وتبلغ صورة عن اللائحة إلى كل من المدعى عليهم(٢) ، فالادعاء هو موضوع الدعوى كطلب النفقة أو التفريق أو الحضانة وغيره(٢).

  2. اشترط قانون أصول المحاكمات الشرعية على المحاكم الشرعية ألا تقوم بعمل بعض الإجراءات ، إلا بناءً على طلب ومن أهمها(٣) :

(١) هذا إذا كان الحق المدعى به حقاً خاصاً ، فقد نصت محكمة الاستئناف الشرعية في عمان ، بقرارها رقم (٢١٧٤٠) ، " لا يجوز الحكم بالحقوق الخاصة بدون طلب " ، عبابنه، إيضاحات في أصول المحاكمات الشرعية ، ص ٢٢٩ ، أما الحق العام فعلى القاضي أن يستدعي أحد الموظفين ، أو غيرهم للإدعاء باسم الحق العام الشرعي حتى تكون الخصومة ، ويوجد مدعي ومدعى عليه ، محكمة الاستئناف الشرعية ، عمان ، قرار رقم، ( ٩٠٧٦ )، تاريخ ١٩٥٦/٢/٢٧ م، داود، أصول المحاكمات الشرعية، ج١، ص٢٤٥

(٢) أبو البصل ، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص ١٥٢ ، وقال بعد أن ذكر أهم الأمور التي يجب ذكرها في اللائحة ، ولكن لا يشترط في الادعاء الطلب بالحكم بشيء مبدئياً ، فلو كتب في اللائحة اسم الموضوع لكفى ، ولكن تقوم المحكمة في الجلسة الأولى بإلقاء بعض الأسئلة على المدعي ليوضح دعواه ، ومطالبه ، ثم تسير في الدعوى حسب الأصول ، فالنتيجة كما يرى الباحث أنه لا يحكم إلا بطلب ، وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف الشرعية في كثير من قراراتها منها : " أن مجرد تقديم استدعاء الدعوى إلى المحكمة بغير الادعاء بمضمونه ، أو تكراره في مجلس الحكم لا يشكل دعوى بالوجه الشرعي ؛ لأن الدعوى شرعاً حسب نص المادة (١٦١٣) ، من المجلة (هي طلب واحد حقه من أخر في حضور القاضي ) وهذا هو المعبر عنه شرعاً : الادعاء بالدعوى ، وهو واجب أيضاً عند السير في الدعوى بعد إسقاطها، وتجديدها حسب الأصول ، محكمة الاستئناف الشرعية،عمان ، قرار رقم (٢٢٤٥٠)، تاريخ ١٩٨١/١٠/١م داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج١ ، ص ٣٢٤.

(٣) انظر: مثل هذه الإجراءات في المواد التالية من القانون: ٣٦، ٤٩، ٥٢، ٨٤، ٧٦، ٩٦، ١١٣، وغيرها.

82