بالوقف كالقضاء بالعتق في عدم سماع الدعوى بعد قضاء القاضي بالوقفية ؛ لأن الوقف بعد ما صح بشرائطه لا يبطل إلا في مواضع مخصوصة (١).
من الأمثلة على القاعدة ما يلي :
١- ما فعله عمر بن الخطاب في المسألة المشتركة.
٢- لو حكم قاض على زوج بنفقة معينة، فقامت زوجته الأخرى برفع دعوى نفقة، فعلى القاضي أن ينظر في دعوى النفقة الجديدة، ويصدر حكمه فيها بناءً على ظروفها وملابساتها، بغض النظر عن الدعوى الأولى.
(١) والحاصل أن القضاء بالوقفية ليس قضاء على الكافة، النسفي، البحر الرائق، ج٥، ص ٢٠٧، علي حيدر، درر الحكام، ج٤، ص ٥٧٧، كما استثنوا الحكم بالعتق في ملك مطلق وهو بمنزلة حرية الأصل، والقضاء به قضاء على كافة الناس، أما القضاء بالعتق المؤرخ، وهو قضاء على كافة الناس من وقت التاريخ، ولا يكون قضاء قبله، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص٢١٩.