115

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

والحكمة في ذلك أن جانب المدعي ضعيف، لأنه يقول بخلاف الظاهر، فكلف الحجة القوية وهي البينة؛ لأنها لا تجلب لنفسها نفعاً، ولا تدفع عنها ضراً، فيقوى بها ضعف المدعي، وأما جانب المدعى عليه فهو قوي لأن الأصل فراغ ذمته، فاكتفي منه باليمين، وهي حجة ضعيفة؛ لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع عنها الضرر فكان ذلك في غاية الحكمة(١).

من الأمثلة على القاعدة ما يلي:

فلو ادعى رجل على آخر ألف دينار، فأنكر المدعى عليه فعلى المدعي إثبات دعواه بالبينة فإذا عجز عن ذلك فله الحق في تحليف المدعى عليه اليمين، فإن حلف ترد الدعوى، وإن نكل يحكم عليه بالمبلغ.

الاستثناءات الواردة على القاعدة:

ذكر الفقهاء عدة استثناءات على هذه القاعدة أهمها(٢):

أولا: اللعان: فيحلف المدعي أولاً ثم المدعى عليه.

ثانيا : القسامة: يحلف المدعي مع اللوث في الدماء دون تحليف المدعى عليه.

ثالثا : يحلف المدعي مع الشاهد الواحد دون تحليف المدعى عليه بدليل أن النبي ﷺ: "قضى بالشاهد واليمين"(٣).

رابعا: ترد اليمين على المدعي حين نكول المدعى عليه(٤).

= رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ط١، ١م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٩٨٧ م، ص٣٣٢، الكاساني، بدائع الصنائع، ج٥، ص٣٣٧، القرافي، الفروق، ج٣، ص٢٧٧، السيوطي، الأشباه والنظائر، ج٢، ص٤٧٢، ابن القيم، الطرق الحكمية، ص٧٤. إلا أن الإمام مالك رحمه الله - اشترط لتوجيه اليمين على المدعى عليه وجود الخلطة بينهما، الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج٦، ص٢٨.

(١) الشوكاني، نيل الأوطار، ج٩، ص٢٠٢.

(٢) السيوطي، الأشباه والنظائر، ج٢، ص٤٧٣، قرقور، قواعد الإثبات، ص١٧٤.

(٣) أحمد بن حنبل، (ت ٢٤١هـ / ٨٥٥م)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ٦م، مؤسسة قرطبة، مصر، ج١، ص٣١٥، ابن حجر، أحمد بن علي، (ت ٨٥٢هـ /١٤٤٨م)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ٤م، (تحقيق: عبد الله هاشم اليماني)، دار المعرفة، بيروت، ج٤، ص١٩٢، حديث صحيح، واللفظ لهما وبه قال جمهور الفقهاء، خلافاً للحنفية، الزيلعي، تبين الحقائق، ج٥، ص٣٢٥، علي حيدر، درر الحكام ج١، ص٧٥، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج١، ص٧٤، الهيتمي، تحفة المحتاج، ج٤، ص٣٧٠، ابن القيم، الطرق الحكمية، ص١٣٢.

(٤) ويستثنى أيضاً لو ادعى رجل بدين على ميتٍ، أو على غائب، فإن المدعي يحلف يمين الاستظهار، أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية ص٣٨٨، زيدان، نظام القضاء ص١٧٢.

98