117

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

وتجدر الإشارة هنا أن على المحكمة قبل أن تكلف المدعي إثبات دعواه، أن تسأل المدعى عليه عن الدعوى، فإن أقر بها ثبتت الدعوى، وإن أنكرها يكلف المدعي إثبات الدعوى، وإن عجز عن الإثبات يفهم المدعي بأن له الحق في تحليف المدعى عليه اليمين الشرعية على نفي الدعوى (١).

ثانياً: عمل محكمة الاستئناف الشرعية:

أولاً: النص على هذه القاعدة صراحة في بعض القرارات، ومن ذلك ما يلي:

١- ".... القاعدة العامة في الدعاوى "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" (٢).

٢- ".... عملاً بالقاعدة الشرعية "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" (٣).

٣- ".... القاعدة الشرعية أن على المدعي إثبات دعواه (البينة على المدعي)" (٤).

ثانياً: التطبيق العملي لهذه القاعدة في قرارات محكمة الاستئناف الشرعية والتي يصعب حصرها، لأن قاعدة "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" هي الأساس الذي تبنى عليه الكثير من أحكام المحاكم الشرعية، فهي أصل من الأصول القضائية التي استقر عليها العمل لدى النظام القضائي الشرعي.

(١) عبابنه، إيضاحات في قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص ٢٣٥، قرار رقم (٩٧١٣)، القرارات القضائية الاستئنافية المتعلقة باليمين، داود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، ج٢، ص ٦٩٥ - ٧٤٠، ومما ينبغي ملاحظته أن المدعي قد يحلف اليمين ويسمى يمين الاستظهار في حالة ما إذا ادعى على تركة ميت، أو حكم له على غائب، قرار رقم (١٥٠٢٥، ١٤٩٠٠، ٨٦٤٦)، عبابنه، إيضاحات في قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص ١٣٠ - ١٣٧.

(٢) عمرو، عبد الفتاح عمرو، (١٩٩٠م)، القرارات القضائية في الأحوال الشخصية، ط١، ١م، دار يمان، عمان، ص ٨٣.

(٣) داود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، ج٢، ص ٧٠٧.

(٤) المرجع السابق، ج١، ص ١٧٩.

100