القاعدة الثانية :
من استعجل (١) الشيء قبل أوانه (٢) عوقب بحرمانه (٣):
معنى القاعدة :
تدخل هذه القاعدة في باب السياسة الشرعية في سد الذرائع ، وذلك لأنها تغلق الباب أمام كل من يحاول أن يحصل على شئ قبل حلول وقته ، وأوانه الذي حدده الشرع ، فيعاقب بنقيض مقصوده ، ويحرم من هذا الأمر الذي كان يستحقه لو لم يتعجل (٤) ، وتكمن أهمية القاعدة في أنها تصون حقوق الناس ، وتمنع الاعتداء عليها .
ويمكن الاستدلال لهذه القاعدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس لقائل ميراث " (٥).
وجه الدلالة : فالأصل فيمن مات مورثه أن يرثه ولكن بين هذا الحديث أن الوارث إذا
(١) استعجل الشيء : سارع قبل حصوله ليأخذه بسرعة ، الفيومي ، المصباح المنير ، ص٥٣٩ .
(٢) أوان الشيء : وقت حصوله الطبيعي وسببه العام، المرجع السابق ، ص٣٨ .
(٣) ابن نجيم ، الأشباه والنظائر، ص ١٥٩، الونشريسي، إيضاح المسالك إلى قواعد مالك، ص ١١٥، المنجور ، أحمد بن علي ، (٩٩٥هـ /١٥٨٨م)، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب ، ١م ، (تحقيق: محمد الأمين ) ، دار عبد الله الشنقيطي، ص ٤٨١، الزركشي، المنثور، ج٣، ص١٨٣ ، السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر ، (ت ٩١١هـ/ ١٥٠٥م)، الأشباه والنظائر في الفروع ، ١م ، مطبعة مصطفى محمد، مصر ، ١٩٣٦ م، ص١٠٣، ابن رجب، تقرير القواعد وتحرير الفوائد ، ج٢، ص ٤٠٤ ، هذا وقد ذكر الفقهاء هذه القاعدة بصيغ أخرى ، أهمها : " الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد"، " ومن تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه " ، وغيرها ، البورنو ، موسوعة القواعد الفقهية ، ج٢، ص ١٥٠ ، هذا وقد ذهب الشيخ الزرقا ، إلى القول: بأن روح القاعدة يقتضي حماية الأحكام الشرعية من أن يتلاعب بها المكلف ، فيحولها عن مقاصدها التي شرعت لأجلها ، ويسيء بذلك لغيره ، ومن هنا فإن صياغتها جاءت قاصرة عن هدفها التشريعي الشامل ولذا اقترح أن تكون القاعدة : " يعامل سيء النية في التصرف بنقيض قصده "، أو " من قصد بتصرفه غرضً غير مشروع عومل بنقيض مقصوده " ، الزرقا، المدخل الفقهي العام ، ج٢ ، ص١٠٥٩
(٤) أحمد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، ص ٤٧١ ، الزحيلي ، القواعد الفقهية، ص٣٧٨، الحصري ، القواعد الفقهية، ص ٢٤١، الندوي، القواعد الفقهية، ص ٣٨٣، شبير، القواعد الكلية، ص٣٥٩ ،
(٥) ابن ماجة، محمد بن يزيد ، (ت ٢٧٥هـ /٨٨٨م) ، سنن ابن ماجة، ٢م، (تحقيق : محمد عبد الباقي)، دار الفكر، بيروت ، كتاب الديات ، باب الميراث من الدية ، ج٢ ، ص ٨٨٤ ، الزيلعي ، عبد الله يوسف ، (ت ٧٦٢ هـ / ١٣٦٠م)، نصب الراية، ( تحقيق: محمد يوسف ) ، دار الحديث، مصر ، وقال حديث منقطع ، ١٣٥٧ هـ، ج٤، ص٣٢٩ ، الحديث ضعيف ، واللفظ لهما .