120

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

موقف القضاء الشرعي الأردني :

لم يجد الباحث في القضاء الشرعي الأردني نصاً صريحاً على هذه القاعدة، ومع ذلك يمكن القول أن محكمة الاستئناف الشرعية تعمل بمضمون هذه القاعدة وذلك لما يلي:

أولاً: أن كثيراً من الأحكام التي تفسخها محكمة الاستئناف الشرعية وخاصة تلك التي تم التبليغ فيها مخالفاً للأصول التي نص عليها قانون أصول المحاكمات الشرعية، وما استقر عليه العمل في محكمة الاستئناف الشرعية، أنها تقول: في نهاية الحكم مثلاً "... تبليغ المدعى عليه بالنشر لكونه مجهول محل الإقامة غير صحيح؛ لأن المحكمة لم تتحقق من ذلك، ولهذا كان حكم المحكمة الابتدائية غير صحيح، وسابقاً لأوانه فتقرر فسخه" (١).

ومن هنا يرى الباحث أن محكمة الاستئناف الشرعية تطبق هذه القاعدة، على كل محكمة تسرعت في إصدار الحكم، قبل أن تتحقق من صحة التبليغ حسب الأصول، فتعاقب هذه المحكمة بفسخ الحكم وإعادته إليها للنظر فيه من جديد.

ثانياً: ففي دعوى رفعت لدى محكمة الاستئناف الشرعية موضوعها "طلب تصحيح إرث وحرمان من الميراث"، وهذه المسألة لم ينص عليها قانون الأحوال الشخصية فيرجع فيها إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة (٢)، ولذا فإن هذه المحكمة الاستئنافية عليها أن تعود في المسألة المذكورة إلى النصوص الشرعية في المذهب المذكور، ولدى الرجوع إلى المراجع الفقهية في المذهب تبين أن الراجح في المذهب أن حرمان الميراث جزاء مباشرة القتل المحظور (٣).

فإن إيراد عبارة "أن حرمان الميراث جزاء مباشرة القتل المحظور" في هذا القرار الاستئنافي ما هو إلا تطبيق لهذه القاعدة.

(١) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم، (٥٩٣٢٤)، بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٦م.

المرجع السابق، قرار رقم، (٥٩٣٣٤)، بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٩م.

المرجع السابق، قرار رقم، (٥٩٣٦٥)، بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/٢٩م.

داود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، ج١، ص١٩١.

(٢) قانون الأحوال الشخصية الأردنية، المادة (١٨٣).

(٣) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم، (٢٦٦٧٨)، تاريخ ١٩٨٦/٧/٧م، داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج١، ص٩٢.

103