البائع وقفه على مسجد من المساجد، وينقض البيع بعد إقامة البينة (١)، ولعل السبب في ذلك أن الضرر هنا لا يتعدى إلى الغير حتى نعمل القاعدة بل الضرر هنا يرجع إليه وهو المؤاخذ فكأننا بقينا على أصل القاعدة ولم نخرج عنها.
٣- لو اشترى العين المأجورة، أو العين المرهونة، دون إذن المستأجر، أو المرتهن عالماً بأنها مأجورة، أو مرهونة، فإنه يبقى على خياره كما هو الصحيح الذي عليه الفتوى، إن شاء فسخ، وإن شاء انتظر انتهاء مدة الإجارة، أو فكاك الرهن، فهو في صورة اختيار فسخ البيع ساعٍ في نقض ما تم من جهته ولم يرد عليه (٢).
٤- لو ادعى أحد المبايعين بعد وقوع البيع بوجود فساد ما في المبيع، وهو غير عالم به حين البيع فإن ادعاءه يكون مقبولاً (٣)، وذلك لأن الأصل سلامة المبيع وهو هنا يتمسك بالأصل.
(١) علي حيدر، درر الحكام، ج١، ص٩٩، الباز، شرح المجلة، ص١٢١.
(٢) أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص٤٧٧، الزحيلي، القواعد الفقهية، ص٤٦١.
(٣) علي حيدر، درر الحكام، ج١، ص١٠٠.