130

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

موقف القضاء الشرعي الأردني :

المحاكم الشرعية منتشرة في مختلف مناطق المملكة الأردنية الهاشمية(١)، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يجوز رفع الدعوى لدى أية محكمة من هذه المحاكم ؟ أم أن الأمر يتعلق بإرادة المدعي ؟ أو بمكان إقامة المدعى عليه ؟ للإجابة عن ذلك لابد من بيان الاختصاص المكاني لكل محكمة من هذه المحاكم ، وذلك من خلال ما يلي :

أولاً : قانون أصول المحاكمات الشرعية :

١- تعيين المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى :

لقد وضّح القانون معالم الاختصاص المكاني لكل محكمة شرعية تابعة له ، فقرر كقاعدة عامة أن كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه(٢) المدعى عليه ضمن حدود المملكة فإن لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في المملكة، فالدعوى ترفع أمام المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود المملكة(٣).

(١) انظر: ص ٢٢٩ من هذه الأطروحة.

(٢) لقد نص القانون المدني الأردني في المادة (٣٩)، على أن الموطن هو: المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، وإذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن ، وعليه فإن للشخص حالات ثلاث هي : الأولى : أن يكون للشخص مكان يقيم فيه عادة ، ولا يشترط أن يكون فيه دائماً بل يكفي أن يكون له نية الاستقرار ، ويتحقق ذلك بمكان السكن أو مكان العمل كالتجارة مثلاً ، الثانية : أن يكون للشخص أكثر من موطن وتتحقق هذه الحالة بأن يكون له موطن كإقامته بالسكن في مكان معين ، ثم يتخذ حرفة أو تجارة في مكان أخر يتردد إليه يومياً ، فيجوز للمدعي أن يقيم الدعوى في موطنه الأصلي بالنسبة للدعوى المتعلقة بشخصه ، ويجوز له أن يقيمها في موطنه الثاني بالنسبة للدعاوى التي تتعلق بتجارته أو مهنته ، الثالثة : أن لا يكون للشخص موطن فقد نص القانون على أنه : إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة فالدعوى ترفع أمام المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود المملكة ، أبو البصل ، شرح قانون أصول المحاكمات، ص١٠٢ ، محكمة الاستئناف الشرعية ، عمان ، قرار رقم (١٥٨٢٤)، تاريخ ١٩٦٧/١٢/٢٣م، حيث نص على أن محل الإقامة هو: المكان الدائم الذي يقيم فيه المدعى عليه عادة ، داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات ، ج٢ ، ص ٥٦٥ ، هذا وقد استقر اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية في عمان ، على أن الذي يوجد في مناطق محتلة من قبل العدو هو في حكم مجهول محل الإقامة ، ولذا تقام الدعوى عليه لدى المحكمة التي يقيم فيها المدعي ، قرار رقم (٣١٠٣٥)، تاريخ ١٩٩٠/١/٢٧ م، المرجع السابق، ج٢ وص ٥٨٧.

(٣) قانون أصول المحاكمات الشرعية ، المادة (٣).

113