والمعاينة، وعلم القاضي، وغيرها (١).
ولعل سبب الخلاف بين الفقهاء في ذلك يعود إلى أمرين (٢):
الأول: اختلافهم في معنى البينة في لسان الشارع: فهل يراد بها الشهادة؟ أم أن البينة اسم يتناول كل ما يظهر الحق ويبينه؟
فمن قال بالمعنى الأول حمل النصوص الواردة بطلب البينة على طلب الشهادة، وقال بالاقتصار على موضع النص في طرق الإثبات، ولا يجوز للقاضي أن يجتهد في استنباط طرق أخرى (٣).
أما من قال بالمعنى الثاني، فلم يقصر البينة على الشهادة فحسب، بل قال، أن كل ما يبين به الحق، ويظهره هو طريق مشروع يسوغ للقاضي الاستناد عليه في إثبات الحقوق وفض المنازعات (٤).
(١) السروجي، أبو العباس أحمد بن إبراهيم، (ت ٧١٠هـ/١٣١٠م)، أدب القاضي، ط١، ١م، (تحقيق: صديقي بن محمد ياسين)، دار البشائر الإسلامية، بيروت ١٩٩٧، ص١١١، الحسام الشهيد، شرح أدب القاضي، ص٢٩٠، السمناني، روضة القضاة، ج١، ص٣١٥، ابن الغرس، الفواكه البدرية، ص٨٢، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج١، ص٢٦٥، ابن القيم، الطرق الحكمية، ص١٠٨، القنوجي، ظفر اللاضي، ص٢٧٤، ابن حزم، المحلى، ج٩، ص٤٢٦.
- الزحيلي، محمد مصطفى، (١٩٧١م)، وسائل الإثبات في الشريعة والقانون، ط١، ١م، دار البيان، ج١، ص٩٩، وما بعدها.
(٢) العمر، أيمن محمد، (٢٠٠٢م)، المستجدات في وسائل الإثبات، ١م، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، إشراف الأستاذ الدكتور علي الصوا، ص١٦.
- قاسم، عبد الرحمن عبد العزيز، (١٩٧٣م)، النظام القضائي الإسلامي، ط١، ١م، مطبعة السعادة، القاهرة، ص٣٥٧.
(٣) الجصاص، أحمد بن علي الرازي، (ت ٣٧٠هـ/٩٨٠م)، أحكام القرآن، ٥م، (تحقيق: محمد الصادق قمحاوي)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ، ج٢، ص٢٣٢.
- ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد، (ت ٨١٦هـ/١٤١٣م)، المبدع في شرح المقنع، ١٠م، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٠هـ، ج٣، ص٣٤٨.
(٤) ابن القيم، الطرق الحكمية، ص١٢، حيث قال: "وبالجملة فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره"، أعلام الموقعين، ج١، ص٧١، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج٣، ص٥٢٥، ابن حزم، المحلى، ج٩، ص٤٢٦، الشوكاني، نيل الأوطار، ج٩، ص١٧٦، وما بعدها.