موقف القضاء الشرعي الأردني :
يتفق القضاء الشرعي الأردني مع الفقه الإسلامي في اعتبار وسائل الإثبات، وهي نفسها التي أقرها القانون المعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية(١)، والتي تتمثل في الوسائل التالية(٢):
أولاً : الإقرار.
ثانياً : البينة الشخصية (الشهادة).
ثالثاً : البينة الخطية (الإثبات بالكتابة)
وقد قسمها القانون إلى قسمين: مستندات رسمية وهي التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج، وشهادة الميلاد، وغيرها، وهي بينة قاطعة على ما نظمت لأجله، ومستندات عرفية ينظمها أصحابها بخطهم وتوقيعهم وعلى القاضي أن يتحقق منها مستعيناً بأهل الخبرة(٣).
رابعاً : اليمين.
خامساً : النكول.
سادساً : الإثبات بالقرائن.
سابعاً : الإثبات بالخبرة.
ثامناً : الإثبات بالمعاينة.
ومما يجدر ذكره هنا أن على القضاء الشرعي الأردني أن لا يقتصر على هذه الوسائل فحسب، بل عليه أن يتيح المجال أمام القاضي الشرعي أن يستند في حكمه على كل ما يبين به الحق ويظهره، وفق ضوابط شرعية تضمن تحقيق الغاية المرجوة من القضاء، وهي إيصال الحقوق إلى أصحابها.
(١) قانون المحاكمات الشرعية، المواد (٥٦ - ٩٠)، القانون المدني الأردني، المادة (٧٢).
(٢) الهندي، محمد أمين كامل، (١٩٩٥م)، دعوى التفريق للشقاق والنزاع أمام المحاكم الشرعية الأردنية، ط١، ١م، مطابع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الأردن، ص ٨٧.
(٣) انظر: القرارات الاستئنافية المتعلقة بذلك، داود، القرارات الاستئنافية المتعلقة بالبينة، ص ١٢٩ - ١٨٦ بالشهادة ص ٤٩١ - ٥٥٦، بالإقرار ص ١٠٥ - ١٢٨، باليمين، ص ٦٩٥ - ٧٤٠، المتعلقة بالخبرة والقرائن، ص ٢٤١ - ٢٧٠.