٢ - إطلاقها على تعريف الشيء وبيان معناه كقولهم: قاعدة : الحالف كلّ من توجّهت عليه دعوى صحيحة(١) ، وكقولهم : قاعدة : الإنشاء كلام نفسي عبّر عنه لا باعتبار تعلّق العلم والحسبان ، والإخبار كلام عُبّر عنه باعتبار تعلّقهما(٢).
٣ - إطلاقها على التقسيمات، كقول ابن الوكيل (ت٧١٦هـ)(٣): قاعدة : السفر أقسام ، قسم يختصُّ بالطويل قطعًا ، وقسم لا يختصّ ءِ قطعًا، وقسم فيه قولان ... (٤)، وقوله: قاعدة : عقود المعاملات ونحوها أربعة أقسام : الأوّل: جائز من الطرفين كالقراض ... إلخ(٥).
وكقول ابن رجب (٦): قاعدة السادسة والثمانون : الملك أربعة أنواع : ملك عين ومنفعة ، وملك عين بلا منفعة ، وملك منفعة بلا عين ، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة(٧) وقوله: ((قاعدة الأربعون : الأحكام المتعلّقة بالإيجار بالنسبة إلى تبدّل الأملاك واختلافها عليها نوعان ...)) (٨).
= (ص١٣٦)، وقوله: قاعدة: ما جاز السلم فيه جاز قرضه ومالا فلا (ص ٤٨٥). وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة ، في مؤلّفات العلماء.
(١) ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (٤٣٧/١).
(٢) ((القواعد)) للحصني (ص٤٣٤) من القسم الأول، تحقيق د . عبد الرحمن الشعلان. وأصلها في ((المجموع المذهب)) للعلائي (٢/ ٥١٠).
(٣) هو محمد بن عمر بن مكّي (ت٧١٦هـ) ترجمته في المسار التاريخي من هذا البحث (ص٣٢٤).
(٤) ((الأشباه والنظائر)) (٤٠٧/١).
(٥) المصدر السابق (٣٧٥/١) .
(٦) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب (ت٧٩٥هـ) ترجمته في (ص١١٤) من هذا البحث.
(٧) ((القواعد)) (ص ١٩٥).
(٨) المصدر السابق (ص٥١) .