٤ - إطلاقها على ما هو شبيه بالتقسيمات، كإطلاقها على حصر الأسباب أو الشروط أو الأركان، أو غيرها.
أ - فمن إطلاقها على حصر الأسباب، قول ابن الوكيل (ت٧١٦هـ) : (( قاعدة : أسباب التوريث أربعة : قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الإسلام ... ))(١)، وقول الحصني (ت٨٢٩هـ)(٢): ((قاعدة: أسباب النفقة ثلاثة : النكاح، وملك اليمين، والقرابة))(٣) وقول السيوطي (ت٩١١هـ) : (( قاعدة : أسباب الضمان أربعة : أحدها العقد كالمبيع ... والثاني اليد .. والثالث الإتلاف ... والرابع الحيلولة ... ))(٤).
ب - ومن إطلاقها على حصر الشروط، قول ابن عبد الهادي (ت ٩٠٩هـ)(٥) : القاعدة السادسة والستون : شروط حلّ الصيد، إذا مات بالآلة، أربعة : أهلية الصائد ..، وكون الآلة صالحة ..، وإرسالها مع قصده، والتسمية عند الإرسال(٦)، وقوله في القاعدة الرابعة والستين : ((شروط القصاص أربعة ... وشروط استيفائه ثلاثة ... ))(٧) وقوله في القاعدة
(١) ((الأشباه والنظائر)) (٤٠٧/١).
(٢) هو تقي الدين أبو بكر بن محمد الحصني (ت٨٢٩هـ) ترجمته في المسار التاريخي من هذا البحث (ص٣٣٩).
(٣) ((القواعد)) للحصني (ص٨٨٤). من القسم الثاني. تحقيق د. جبريل البصيلي.
(٤) ((الأشباه والنظائر)) (ص ٣٩٠)، وانظر ((القواعد الكلية والضوابط الفقهية)) لابن عبد الهادي (ص١٠٢) وقد ذكر أنّ أسباب الضمان ثلاثة هي : العقد واليد والإتلاف، ولم يذكر السبب الرابع الذي ذكره السيوطي، وهو الحيلولة.
(٥) هو جمال الدين يوسف بن الحسن (ت٩٠٩هـ) ترجمته في المسار التاريخي من هذا البحث (ص٣٤٣).
(٦) ((القواعد الكلية والضوابط الفقهية)) (ص٢٦).
(٧) المصدر السابق (ص٨٤).