الثامنة والخمسين : ((شروط صحّة النكاح خمسة : تعيين الزوجين ، ورضاهما ، والوليّ، والشهادة، والكفاءة))(١).
ج - ومن إطلاقها على أركان الشيء قول ابن عبد الهادي : القاعدة الخامسة والثلاثون في أركان الحجّ وواجباته؛ ((أركان الحجّ ركنان الوقف وطواف الزيارة ... ))(٢) وقوله : القاعدة الثالثة والخمسون في أركان الوصية : (( الوصايا ترجع إلى خمسة أركان : صيغة ، وموصٍ ، وموصى له ، وموصى به ، وموصَى إليه))(٣).
٥- إطلاقها على عناوين المسائل الفقهية، كقول الحصني (ت٨٢٩هـ): ((قاعدة: اتّفق أئمة المذهب أنّ السهو، إذا تعدّد، كفاه عن الجميع سجدتان. وبه قال جمهور العلماء؛ لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في قصّة ذي اليدين(٤) ... وقد يتعدّد السجود لأسباب، منها ... إلخ))(٥) وكقوله: ((قاعدة: إذا اجتهد في واقعة، ثم حدثت مرّة أخرى))، أطلق ابن الحاجب (ت٦٤٦هـ)(٦) ومن تبعه
(١) المصدر السابق (ص ٨١).
(٢) المصدر السابق (ص٦٦).
(٣) المصدر السابق (ص٧٧).
(٤) ذو اليدين هو الخِرْباق بن عمرو من بني سليم، وسمّى بذي اليدين لطول في يديه . وقصة ذي اليدين تتعلّق بسؤاله رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عندما سها في صلاته، وقوله له: يا رسول اللَّه أقصرت الصلاة أم نسيت .. فانظر القصة في ((صحيح البخاري بشرح فتح الباري)) (٢٠٥/٢) كتاب الأذان الباب (٦٩)، و((صحيح مسلم بشرح النووي)) (٦٩/٣) كتاب المساجد.
(٥) ((القواعد)) للحصني (ص٧٢١) من القسم الثاني تحقيق د . جبريل البصيلي.
(٦) هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس الكردي الأصل المالكي المذهب والملقب بجمال الدين ، والمعروف بابن الحاجب . ولد بمصر وتفقّه بمذهب مالك . عرف بالفقه والأصول والقراءات والنحو والصرف والعروض انتقل إلى دمشق ثم عاد إلى القاهرة ، ثم انتقل إلى الاسكندرية ، وكانت وفاته فيها سنة (٦٤٦هـ).