الضابط على ما تزول به صفة الإطلاق عن الماء(١)، وكقولهم: « ضابط ما تردّ به الشهادة أن يحفظ ما وردَ في السنّة أنه كبيرة فيلحق به ما في معناه ، وما قصر عنه في المفسدة لا يقدح في الشهادة »(٢). وكضبطهم الجماعة، وأنواع القتل ، وقُرب القرابة ويُعدها بضوابط خاصّةً(٣).
٣ - وقد يطلقونه على تقاسيم الشيء، أو أقسامه . كقول السيوطي (ت٩١١ هـ) : ضابط : الناس في الإمامة أقسام الأوّل من لا تجوز إمامته بحال .. إلخ(٤) وقوله : ضابط : الناس في الجمعة أقسام الأوّل من تلزمه وتنعقد به ... إلخ(٥) وقوله : ضابط : المعذورون في الإفطار من المسلمين البالغين أربعة أقسام: الأول ... إلخ(٦) . وقوله: ضابط: منكر المجمع عليه أقسام : أحدها ما نكفّره قطعًا .. الثاني ما لا نكفّره قطعًا .. الثالث: ما يكفر به على الأصحّ ... الرابع: مالا يكفر به على الأصحّ .. »(٧). ومن ذلك قول ابن السبكي (ت٧٧١هـ): « ضابط : مسائل الخلع : فإن منها ما يقع الطلاق فيه بالمسمّى ، ومنها ما يقع بمهر المثل ، ومنها ما يقع رجعيًا ، ومنها مالا يقع أصلاً»(٨).
«فتح القدير» (٥٠/١)، و«تبيين الحقائق» ٢٠/١٠).
«الفروق» (١٢١/١).
«القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية» للعاملي (٣١٤/٢)، و(٢٩٢/٢)، (٣٤٥/١) بحسب الترتيب المذكور في المتن.
«الأشباه والنظائر» (ص٤٦٨).
المصدر السابق (ص٤٦٩).
المصدر السابق (ص٤٧٣).
المصدر السابق (ص ٥٠٠).
«الأشباه والنظائر» لابن السبكي (٣٨٢/١).