64

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: al-mabādiʾ, al-muqawwimāt, al-maṣādir, al-dalīliyya, al-taṭawwur

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Publisher

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

الرياض

الضابط على ما تزول به صفة الإطلاق عن الماء(١)، وكقولهم: « ضابط ما تردّ به الشهادة أن يحفظ ما وردَ في السنّة أنه كبيرة فيلحق به ما في معناه ، وما قصر عنه في المفسدة لا يقدح في الشهادة »(٢). وكضبطهم الجماعة، وأنواع القتل ، وقُرب القرابة ويُعدها بضوابط خاصّةً(٣).

٣ - وقد يطلقونه على تقاسيم الشيء، أو أقسامه . كقول السيوطي (ت٩١١ هـ) : ضابط : الناس في الإمامة أقسام الأوّل من لا تجوز إمامته بحال .. إلخ(٤) وقوله : ضابط : الناس في الجمعة أقسام الأوّل من تلزمه وتنعقد به ... إلخ(٥) وقوله : ضابط : المعذورون في الإفطار من المسلمين البالغين أربعة أقسام: الأول ... إلخ(٦) . وقوله: ضابط: منكر المجمع عليه أقسام : أحدها ما نكفّره قطعًا .. الثاني ما لا نكفّره قطعًا .. الثالث: ما يكفر به على الأصحّ ... الرابع: مالا يكفر به على الأصحّ .. »(٧). ومن ذلك قول ابن السبكي (ت٧٧١هـ): « ضابط : مسائل الخلع : فإن منها ما يقع الطلاق فيه بالمسمّى ، ومنها ما يقع بمهر المثل ، ومنها ما يقع رجعيًا ، ومنها مالا يقع أصلاً»(٨).

  1. «فتح القدير» (٥٠/١)، و«تبيين الحقائق» ٢٠/١٠).

  2. «الفروق» (١٢١/١).

  3. «القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية» للعاملي (٣١٤/٢)، و(٢٩٢/٢)، (٣٤٥/١) بحسب الترتيب المذكور في المتن.

  4. «الأشباه والنظائر» (ص٤٦٨).

  5. المصدر السابق (ص٤٦٩).

  6. المصدر السابق (ص٤٧٣).

  7. المصدر السابق (ص ٥٠٠).

  8. «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (٣٨٢/١).

64