١ - الدليل : نحو : الأصل في هذا الحكم السنّة ، والأصل في وجوب الصلاة ، قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ [البقرة: ٤٣، ٨٣، ١١٠] أي الدليل على ذلك .
٢ - القاعدة: نحو: الأصل إنّ النصّ مقدّم على الظاهر، أي القاعدة في ذلك ، والأصل ، عند أبي حنيفة ، أنّ ما غيرّ الفرض في أوّله غيره في آخره (١) أي القاعدة في ذلك.
وقولهم : إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل ، أي القاعدة .
٣ - الراجح: نحو : الأصل عدم الحذف، أي الراجح ، وإذا تعارض القرآن والقياس فالقرآن أصل أي راجح عليه ، وإذا تعارضت الحقيقة والمجاز فالحقيقة هي الأصل ، أي الراجحة عند السامع .
٤ - المستصحب : أي الحكم المتيقّن الذي يجري استصحابه ، نحو من تيقّن الطهارة وشكّ في زوالها فالأصل الطهارة ، أي المتيقّن المستصحب، والأصل في المياه الطهارة ، أي المتقّن الذي يستصحب حكمه أو يعمل به عند الشكّ . ومن ذلك قولهم : الأصل العدم ، والأصل براءة الذمّة وغير ذلك .
٥ - الغالب في الشرع : وهذا يُتَعرّف عليه باستقراء موارد الشرع(٢) ، وهو مما يمكن ردّه إلى المعاني السابقة، إذ هو يدخل في معنى الراجح.
٦ - الصورة المقيس عليها : وهي ما تقابل المقيس ، أو الفرع، في القياس ، كقولهم : الخمر أصل النبيذ في الحرمة ، أي إنّ الحرمة في النبيذ
(١) ((تأسيس النظر)) (ص١١).
(٢) ((البحر المحيط)) (٣٦/١).