٤ - كلّ نجاسة فلا يجزئ في تطهير كلّه غير الماء ، إلا شيئين :
أحدهما الاستنجاء يجوز بالأحجار ، وغيرها ، إذا مسح ثلاثًا فأنقى ، والثاني : الدِّباغ(١).
٥ - كل ما خرج من السبيلين فهو نجس ، إلا مني الرجل(٢).
٦ - كلّ طاهر ليس بسمّ قاتل يجوز أكله ، إلا شيئين :
أحدهما : جلد الميتة إذا دبغ ، والآخر منيّ الرجل(٣).
وفي عصر ابن القاصّ (ت٣٣٥هـ) ألّف أبو عبد الله محمد بن حارث الخشني (ت٣٦١هـ)(٤) كتابه ((أصول الفتيا))، فضمّنه عددًا من الكليات ، غير قليل . ومنها :
١ - كلّ ما أكره عليه الرجل من إتلاف ماله، فأتلفه ، فالمكرهُ ضامنٌ(٥).
(١) المصدر السابق (ص ٨١، ٨٢).
(٢) المصدر السابق (ص ٨٥).
(٣) المصدر السابق.
(٤) هو أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخُشَنى المالكي القيرواني، ثم الأندلسي. أصله من القيروان انتقل إلى قرطبة في الأندلس صغيرًاً ، فنشأ وتعلّم فيها ، وقيل أنّه تعلّم في القيروان . كان من الفقهاء والمحدِّثين والأدباء والمؤرخين ، مع ولعَّه بالكيمياء . توفي سنة (٣٦١هـ)، وقبل سنة (٣٦٦ هـ) والخشني نسبة إلى خُشَن قربة بأفريقيا.
من مؤلفاته: ((القضاة بقرطبة))، و((أخبار الفقهاء والمحدّثين))، و((الإتفاق والاختلاف في مذهب مالك))، و((الفتيا)) وغيرها ..
راجع في ترجمته: ((معجم الأدباء)) (١١١/١٨)، و((شذرات الذهب)) (٣٩/٣)، و((الأعلام)) (٧٥/٦)، و((معجم المؤلفين)) (١٦٨/٩).
(٥) ((أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك)) (ص٣١٤).