ثانياً: التعريف اللقبي:
ويجدر هنا أن أعرّف علم القواعد الفقهية أولاً ثم أعرّف بعد ذلك القاعدة الفقهية؛ لأن التسمية اللقبية إنما هي له وليست للقاعدة.
* فعلم القواعد الفقهية هو: العلم بالأحكام الشرعية الكلية التي تجتمع عندها الفروع الفقهية من باب أو أكثر.
شرح التعريف:
العلم لغة: هو اليقين والمعرفة والإدراك، والمراد به هنا مطلق الإدراك.
وهو اصطلاحاً: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع(١).
بالأحكام: جمع حكم وهو لغةً المنع، واصطلاحاً: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه(٢)، واحترز بهذا القيد عن العلم بالذوات والصفات والأفعال؛ لأن العلم بها من باب التصورات، والحكم من باب التصديقات.
الشرعية: نسبةً إلى الشرع، واحترز به عن العلم بالأحكام العقلية والعادية ونحوها.
الكلية: هي الحكم على الفرد(٣)، والمراد المحكوم فيها على كل فرد،
= المستصفى، الغزالي، ٤/١؛ الإبهاج، السبكي، ١٥/١.
(١) انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ٩٩/٤؛ الصحاح، الجوهري، ١٩٩٠/٥؛ التعريفات، الجرجاني، ص ١٥٥؛ الكليات، الكفوي، ٢٠٤/٣، ٢٩٦/٤.
(٢) انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ١٥٥/٤؛ الصحاح، الجوهري، ١٩٠١/٥؛ دستور العلماء، الأحمد نكري، ٥٠/٢؛ التعريفات، الجرجاني، ص ٩٢.
(٣) انظر: الكليات، الكفوي، ٧٩/٤؛ دستور العلماء، الأحمد نكري، ١٣٨/٣؛ التعريفات، =