111

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

ثانياً: التعريف اللقبي:

ويجدر هنا أن أعرّف علم القواعد الفقهية أولاً ثم أعرّف بعد ذلك القاعدة الفقهية؛ لأن التسمية اللقبية إنما هي له وليست للقاعدة.

* فعلم القواعد الفقهية هو: العلم بالأحكام الشرعية الكلية التي تجتمع عندها الفروع الفقهية من باب أو أكثر.

شرح التعريف:

العلم لغة: هو اليقين والمعرفة والإدراك، والمراد به هنا مطلق الإدراك.

وهو اصطلاحاً: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع(١).

بالأحكام: جمع حكم وهو لغةً المنع، واصطلاحاً: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه(٢)، واحترز بهذا القيد عن العلم بالذوات والصفات والأفعال؛ لأن العلم بها من باب التصورات، والحكم من باب التصديقات.

الشرعية: نسبةً إلى الشرع، واحترز به عن العلم بالأحكام العقلية والعادية ونحوها.

الكلية: هي الحكم على الفرد(٣)، والمراد المحكوم فيها على كل فرد،

= المستصفى، الغزالي، ٤/١؛ الإبهاج، السبكي، ١٥/١.

(١) انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ٩٩/٤؛ الصحاح، الجوهري، ١٩٩٠/٥؛ التعريفات، الجرجاني، ص ١٥٥؛ الكليات، الكفوي، ٢٠٤/٣، ٢٩٦/٤.

(٢) انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ١٥٥/٤؛ الصحاح، الجوهري، ١٩٠١/٥؛ دستور العلماء، الأحمد نكري، ٥٠/٢؛ التعريفات، الجرجاني، ص ٩٢.

(٣) انظر: الكليات، الكفوي، ٧٩/٤؛ دستور العلماء، الأحمد نكري، ١٣٨/٣؛ التعريفات، =

121