واحترز بالكليّة عن غيرها من الأحكام.
الفروع: أي المسائل.
الفقهية: احترازاً عن فروع ما عدا هذا العلم.
من باب: ليشمل الضابط الفقهي.
أو أكثر: أي أكثر من باب، والمراد به القواعد الفقهية.
* تعريف القاعدة الفقهية:
للفقهاء - رحمهم الله - في تعريف القاعدة الفقهية مسلكان ظاهران:
المسلك الأول: مسلكُ من يرى أن القاعدة الفقهية كليّة، وهذا هو مسلك جمهور الفقهاء، حيث قالوا في تعريفها: حكمٌ كلِّيٍّ ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه(١).
المسلك الثاني: مسلك من يرى أنّ القاعدة الفقهية أغلبيَّة وليست كليّة، وهو مذهب بعض الحنفيَّة، حيث قالوا في تعريفها: (حكمٌ أغلبيّ ينطبق على معظم جزئیّاته)(٢).
والذين قالوا إنها كلّية نظروا إلى أصل القاعدة ومعناها اللّغوي. ومن قال
= الجرجاني، ص ١٨٦.
(١) انظر: الأشباه والنظائر، السبكي، ١١/١؛ الكوكب المنير، ابن النجار، ١/ ٤٤؛ مجامع الحقائق، الخادمي، ٣٠٥؛ التلويح على التوضيح، التفتازاني، ١ /٢٠؛ شرح جمع الجوامع، المحلى، ١ /٢١؛ كشاف القناع، البهوتي، ١ /١٦ على فروق بسيطة بينهم في التعريف إلا أن مرجعها للتعريف المذكور.
(٢) انظر: غمز عيون البصائر، الحموي، ١ /٥١؛ التحقيق الباهر، التاجي، ١ /ق ٢٨.