112

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

واحترز بالكليّة عن غيرها من الأحكام.

الفروع: أي المسائل.

الفقهية: احترازاً عن فروع ما عدا هذا العلم.

من باب: ليشمل الضابط الفقهي.

أو أكثر: أي أكثر من باب، والمراد به القواعد الفقهية.

* تعريف القاعدة الفقهية:

للفقهاء - رحمهم الله - في تعريف القاعدة الفقهية مسلكان ظاهران:

المسلك الأول: مسلكُ من يرى أن القاعدة الفقهية كليّة، وهذا هو مسلك جمهور الفقهاء، حيث قالوا في تعريفها: حكمٌ كلِّيٍّ ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه(١).

المسلك الثاني: مسلك من يرى أنّ القاعدة الفقهية أغلبيَّة وليست كليّة، وهو مذهب بعض الحنفيَّة، حيث قالوا في تعريفها: (حكمٌ أغلبيّ ينطبق على معظم جزئیّاته)(٢).

والذين قالوا إنها كلّية نظروا إلى أصل القاعدة ومعناها اللّغوي. ومن قال

= الجرجاني، ص ١٨٦.

(١) انظر: الأشباه والنظائر، السبكي، ١١/١؛ الكوكب المنير، ابن النجار، ١/ ٤٤؛ مجامع الحقائق، الخادمي، ٣٠٥؛ التلويح على التوضيح، التفتازاني، ١ /٢٠؛ شرح جمع الجوامع، المحلى، ١ /٢١؛ كشاف القناع، البهوتي، ١ /١٦ على فروق بسيطة بينهم في التعريف إلا أن مرجعها للتعريف المذكور.

(٢) انظر: غمز عيون البصائر، الحموي، ١ /٥١؛ التحقيق الباهر، التاجي، ١ /ق ٢٨.

122