- قوله إن المائعات جميعها لا تنجس بوقوع النجاسة فيها قلّت أو كثرت ما لم تتغيّر (١).
- وقوله إن أقل الحيض وأكثره لا يقدر بمدة بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض وإن نقص عن يوم أو زاد عن خمسة عشر يوماً(٢).
- وقوله إن بني هاشم إذا منعوا من الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة(٣).
ومن الأمثلة التي تبين أثر هذا الأصل في تكوين القاعدة الفقهية لدى الشيخ القواعد الفقهية التالية:
قاعدة: "التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل".
وقاعدة: "الأصل في الأعيان الإباحة والطهارة".
وقاعدة: "كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه للعرف".
وقاعدة: "ما كان من شعائر الإسلام الظاهرة فهو واجب".
فقد بنى هذه القواعد وغيرها على النصوص الشرعية ثم راح يطبق عليها الفروع من غير نظر لموافقة أحد من الناس أو مخالفته ما دام أنه يعمل بالدليل الشرعي بمفهومه الصحيح الذي عمل به الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين.
٤) العناية بمقاصد الشرع:
لقد أوْلَى الشيخ رحمه الله المصالح والمفاسد اهتماماً كبيراً في منهجه الفقهي،
(١) انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، إبراهيم بن محمد بن القيم، ص ١٩.
(٢) المصدر السابق.
(٣) انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، إبراهيم بن محمد بن القيم، ص ٢١.