140

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

لأن الشاك يؤديها بنية الوجوب إذا احتاط، ويجزئه عن الواجب، حتى لو تبين له فيما بعد الوجوب أجزأه، كما قلنا في ليلة الإغماء، وإن لم نقل بوجوب الصوم، وكما قلنا فيمن فاتته صلاة من خمس لا يعلم عينها، وكما قلنا فيمن شك في انتقاض وضوئه فتوضأ، وكذلك سائر صور الشك في وجوب طهارة، أو صيام؛ أو زكاة، أو صلاة، أو نسك، أو كفارة أو غير ذلك، بخلاف ما لو اعتقد عدم الوجوب وأداه بنية النفل وعكسه، كما لو اعتقد الوجوب ثم تبين عدمه، فإن هذه خرج فيها خلاف في الحقيقة نفل، لكنها في اعتقاده واجبة، والمشكوك فيها هي في قصده واجبة، والاعتقاد متردد.

س ٣٠٣: ما الحكم في صلاة المأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام حتى قضيت الصلاة؟

ج : والمأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام حتى قضيت الصلاة أعاد الإمام وحده، وهو مذهب أحمد وغيره. ويلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره، وليس له أن يزيد على القدر المشروع، وينبغي أن يفعل غالباً ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحياناً.

س ٣٠٤: كم تعدل الصلاة بالمسجد الحرام وبمسجد المدينة وبمسجد الأقصى؟

ج : الصلاة بالمسجد الحرام بمائة ألف، وبمسجد المدينة بألف، والصواب في الأقصى بخمسمائة.

س ٣٠٥: هل الجن مكلفون بالأمر والنهي والتحليل والتحريم

140