Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
ابن سعيد الشالنجي عن أحمد.
وتطهر النجاسة بالاستحالة (أطلقه أبو العباس في موضع)، وهو مذهب أهل الظاهر وغيرهم.
وقال في موضع آخر : ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة، فإن نفس النجس لم يطهر، بل استحال.
س ١٢٥ : هل تطهر الخمرة إذا خللت؟ ولماذا؟ وما الحكم لو خللها الذمي؟
ج: صحح في موضع آخر أن الخمرة إذا خللت لا تطهر، وهو مذهب أحمد وغيره ؛ لأنه منهي عن اقتنائها، مأمور بإراقتها، فإذا أمسكها فهل الموجب لتنجسها، عدم حلها وسواء في ذلك خمر الحلال وغيره.
ولو ألقى أحد فيها شيئاً يريد به إفسادها على صاحبها لا تخليلها، أو قصد صاحبها ذلك بأن يكون عاجزاً عن إراقتها لكونها في خب فيريد إفسادها لا تخليلها، فعموم كلام الأصحاب يقتضي أنها لا تحل سدا للذريعة، ويحتمل أن تحل وإذا انقلبت بفعل الله تعالى، فالقياس فيها مثل أن يكون هناك ملح فيقع فيها من غير فعل أحد، فينبغي على الطريقة المشهورة أن تحل، وعلى طريقة من علل النجاسة بإلقاء شيء لا تحل، فإن القاضي ذكر في خمر النبيذ أنها على هذه الطريقة لا تحل لما فيها من الماء، وأن كلام الإمام أحمد يقتضي حلها.
أما تخليل الذمي الخمر بمجرد إمساكها فينبغي جوازها على معنى كلام أحمد، فإنه علل المنع بأنه لا ينبغي لمسلم أن يكون في بيته
58