59

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

الخمر، وهذا ليس بمسلم، ولأن الذمي لا يمنع من إمساكها.

س ١٢٦ : في قول من قال إن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، ما الذي يعفى منه مما تنجس؟

ج : على القول بأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، فيعفى من ذلك عما يشق الاحتراز عنه كالدخان، والغبار المستحيل من النجاسة، كما يعفى عما يشق الاحتراز عنه من طين الشوارع وغبارها، وإن قيل إنه نجس فإنه يعفى عنه على أصح القولين، ومن قال إنه نجس ولم يعف عما يشق الاحتراز عنه فقوله أضعف الأقوال.

س ١٢٧ : ما القول لو كان المائع كثيراً فزال تغيره بنفسه؟

ج: لو كان المائع غير الماء كثيرًا فزال تغيره بنفسه، توقف أبو العباس في طهارته.

س ١٢٨ : بماذا تطهر الأرض النجسة ونحوها ؟ وهل يجوز التيمم بها والصلاة عليها؟

ج : تطهر الأرض النجسة بالشمس والريح إذا لم يبق أثر النجاسة، وهو مذهب أبي حنيفة، لكن لا يجوز التيمم عليها بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك ولو لم تغسل، ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضا وهو قول في مذهب أحمد، ونص عليه أحمد في حبل الغسال.

وتكفي غلبة الظن بإزالة نجاسة المذي أو غيره، وهو قول في مذهب أحمد ورواية عنه في المذي.

س ١٢٩ : ما القول الذي نقل عن أحمد في جوارح الطير وعرقها؟

59