60

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

ج : نقل عن أحمد في جوارح الطير إذا أكلت الجيف، فلا يعجبني عرقها فدل على أنه كرهه لأكلها فقط، وهو أولى ولا فرق في الكراهة بين جوارح الطير وغيرها، وسواء كان يأكل الجيف أم لا.

س ١٣٠: ما الحكم في الروثة إذا شك هل هي مما يؤكل لحمه أو لا ؟

ج : إذا شك في الروثة هل هي من روث ما يؤكل لحمه أو لا، فيه وجهان في مذهب أحمد، مبنيان على أن الأصل في الأرواث : الطهارة إلا ما استثني، وهو الصواب أو النجاسة إلا ما استثني.

قلت : والوجهان يمكن أن يكون أصلهما روايتين :

إحداهما : قال عبد الله: قال أبي : إن الأبوال كلها نجسة إلا ما أكل لحمه.

والثانية : قال أحمد في رواية محمد بن أبي الحارث في رجل وطئ على روث لا يدري هل هو روث جمال أو برذون، فرخص فيه إذ لم يعرفه.

س ١٣١ : ما الحكم في بول وروث ما أكل لحمه؟

ج : بول ما أكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجسه، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة.

س ١٣٢ : بين الحكم في طهارة : روث دود القز، مي الآدمي، بول الهرة وما دونها، الدود المتولد من العذرة.

60