74

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

ج : فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها : وهي أن الرجل إذا كان مقراً بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع ثلاثاً مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتل، هل يموت كافراً أو فاسقاً ؟

على قولين. وهذا الفرض باطل إذ يمتنع أن يعتقد أن الله فرضها ولا يفعلها، ويصبر على القتل هذا لا يفعله أحد قط.

س ١٥٨ : كيف يجب أن يعامل من ترك الصلاة من المسلمين؟

ج: من ترك الصلاة ينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه، ولا إجابة دعوته.

س ١٥٩: ماذا أفاد قول الإمام أحمد: ((إذا قال الرجل لا أصلي، فهو كافر))

ج : قال أحمد في رواية أبي داود: إذا قال الرجل لا أصلي، فهو كافر.

قال أبو العباس: فعلى هذا لا يشترط أن يكون الدعوى من ذي ولاية. وقوله ﷺ: ((من تركها فقد كفر)) خصصناه بالامتناع؛ لأن الحديث مقيد بمن ليس له عذر بالإجماع، وعند ذلك لا ندري هل له عذر أم لا؟ ومعنا يقين الإسلام فلا يزول بالشك ولا بالظاهر، بل بيقين الترك المذنب على الكفر.

والمحافظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة ممن لم يصلها ولو فعل ما فعل.

س ١٦٠ : ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟ وما حكم المسافر

74