79

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

العاقبة، كما يجوز له التأخير في قضاء رمضان، وقضاء الصلاة، والنذر، والكفارة، وكل ذلك بشرط سلامة العاقبة.

وإن قلنا لا يعصي - وهو الصحيح - فلأن ما وجب وجوباً موسعاً لا يعصي من أخره إلى آخر الوقت إذا مات، كالمسائل التي ذكرناها.

س ١٦٩ : ماذا اختار أبو العباس بن تيمية في قضاء الصلاة والنذر والكفارة، على التراخي أم على الفور .. فصل القول.

ج : قال أبو العباس : أما قضاء الصلاة والنذر والكفارة فعندنا على الفور، وقد قيل إنه على التراخي فلا تناظر المسألة، وإنما نظيرها قضاء رمضان، فإنه وقت موسع، والمذاهب هناك أنه إذا مات بعد استطاعة القضاء أطعم عنه، المشهور في الصلاة لا يعصي فيتوجه التخريج فيهما كما اقتضاه كلامه. وقال أبو الخطاب اتفق على الإيجاب الموسع في القضاء، والحج، والكفارة، والزكاة، والدين المؤجل، وهذا غلط فإن فيه ما هو مضيق وما هو على التراخي، ويجب قضاء الفوائت على الفور(١)، وهو مذهب أحمد وغيره.

س ١٧٠ : هل على النائم أن يفعل الصلاة حال نومه؟ وهل وجبت في ذمته؟ فصل القول.

ج: النائم ليس عليه أن يفعل الصلاة حال نومه بلا نزاع، لكن

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((على مقتضى كلامه السابق لا تكون الفوائت إلا بالنوم أو النسيان، كما جاء في الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها)).

79