80

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

تنازع العلماء هل وجبت في ذمته؟ بمعنى أنه وجب عليه أن يفعلها إذا استيقظ، أو يقال لم تجب في ذمته لكن انعقد سبب وجوبها؟ على قولين، وجمهور العلماء: على أنها قضاء؛ ومنهم من يقول: هي أداء والنزاعان لفظيان، ويشبه هذا النزاع فيمن غلب على ظنه في الواجب على التراخي أنه يموت في هذا الوقت، فإنه يجب تقديمه فلو لم يمت، ثم فعله فهل يكون أداء كقول الجمهور أو قضاء كقول الباقلاني أو غيره: فيه نزاع، ولا تأثير لهذا النزاع في الأحكام، وإنما هو نزاع لفظي فقط، بل لو اعتقد بقاء الوقت فصلى أداء، ثم تبين خروجه، أو بالعكس: صحت الصلاة من غير نزاع أعلمه.

وقال أبو العباس في قديم خطه: قول الباقلاني قياس المذاهب، إذ الاعتبار بحالة غلبة الظن لا بما يخالفها، وذلك كما قلنا من غير خلاف أعلمه في المذاهب في المعضوب(١) الذي لا يرجى برؤه إذا حج عن نفسه، ثم برئ أنه لا يلزمه إعادة الحج، فاعتبرنا حالة غلبة الظن ولم نعتبر تبين فساده، ولا أعرف بينهما فرقا.

*****

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً: ((أصل العضب: قطع الأذن أو أي عضو آخر. والمراد به هنا الذي منع عن الحج بعد شروعه فيه بمرض أو نحوه)).

80