81

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

باب الأذان والإقامة

س ١٧١ : ما حكم الأذان والإقامة في الشرع؟ وهل لو تركه أهل بلد هل يعفى عن ذلك؟

ج : الصحيح أنهما فرض كفاية، وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره.

وقد أطلق طوائف من العلماء أن الأذان سنة، ثم من هؤلاء من يقول إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا، والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي، فإن كثيراً من العلماء من يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه ويعاقب تاركه شرعاً وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ.

س ١٧٢ : هل الأذان واجب للصلاة الفائتة؟ وما الأفضل الأذان أم الإمامة؟

ج : ليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة، وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فقد أحسن، وإن اكتفى بالإقامة أجزأه، وإن كان يقضي صلوات فأذن أول مرة وأقام لبقية الصلوات كان حسناً أيضا، وهو أفضل من الإمامة، وهو أصح الروايتين عن أحمد واختيار أكثر أصحابه. وأما إمامته صلى الله عليه وسلم وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عنده، فإنها وظيفة الإمام الأعظم. ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان، فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم، وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل.

س ١٧٣ : هل يجزئ أذان القاعد لغير عذر؟

81