95

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

القبر. الصلاة في الحش.

ج : ذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه، أي المسجد الذي قبلته إلى القبر، حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر. وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد ولا تصح الصلاة في الحش(١) ولا إليه، ولا فرق عند عامة أصحابنا بين أن يكون الحش في ظاهر جدار المسجد أو باطنه، واختار ابن عقيل أنه إذا كان بين المصلي وبين الحش ونحوه حائل، مثل جدار المسجد لم يكره، والأول هو المأثور عن السلف، والمنصوص عن أحمد.

س ٢٠٣ : بين قول المذهب وعامة الأصحاب في مسألة دخول الكنيسة المصورة والصلاة فيها؟ وما حكم الصلاة في أرض الخسف ؟

ج : المذهب الذي عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة، فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه، ولا شك ومقتضى كلام الآمدي وأبي الوفاء بن عقيل : أنه لا تصح الصلاة في أرض الخسف، وهو قوي ونص أحمد لا يصلي فيها.

س ٢٠٤: ما حكم الصلاة في الرحى؟ ولم؟

ج : قال الآمدي : وتكره الصلاة في الرحى(٢) ولا فرق بين علوها وسفلها.

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((الحش: بيت الخلاء الذي يقضي الإنسان في حاجته)).

(٢) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((الرحى: هي الطاحون)).

95