96

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

قال أبو العباس: ولعل هذا لما فيها من الصوت الذي يلهي المصلي ويشغله.

س ٢٠٥: هل تصح الفريضة في الكعبة؟ وكيف توجه من استدل بحديث صلاة النبي ﷺ في داخل البيت الحرام؟

ج: لا تصح الفريضة في الكعبة بل النافلة، وهو ظاهر مذهب أحمد. وأما صلاة النبي ﷺ في البيت فإنها كانت تطوعاً، فلا يلحق الفرض؛ لأنه ﷺ صلى داخل البيت ركعتين، ثم قال: هذه القبلة(١)، فيشبه والله أعلم أن يكون ذكره لهذا الكلام في عقيب الصلاة خارج البيت بياناً؛ لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها، لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرض، لأجل أنه صلى التطوع في البيت، وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة فلا بد لهذا الكلام من فائدة، وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة، وابن عباس روى هذا الحديث وفهم منه هذا المعنى وهو أعلم بمعنى ما سمع.

س ٢٠٦: ما الحكم إن نذر الصلاة في الكعبة؟

ج: إن نذر الصلاة في الكعبة جاز كما لو نذر الصلاة على الراحلة، وأما إن نذر الصلاة مطلقاً اعتبر فيها شروط الفريضة؛ لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض.

*****

(١) رواه البخاري ١٥٥/١، رقم: ٣٨٩. ومسلم ٩٦٨/٢، رقم: ١٣٣٠. وغيرهما.

96