Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٢٠٧: هل صلى النبي ﷺ على حمار؟
ج: قال الدارقطني وغيره في قول الراوي إنه ((صلى النبي ﷺ على حمار))(١) غلط من عمرو بن يحيى المازني، وإنما المعروف صلاته ﷺ على راحلته أو البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم في رواية أخرى، ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو هذا. وقيل إن في تغليطه نظراً. وقيل إنه شاذ لمخالفته رواية الجماعة.
س ٢٠٨: بين معنى الحديث: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)).
ج: قوله ﷺ: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة))(٢) هذا خطاب منه لأهل المدينة، ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق.
وأما أهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب من مطلع الشمس في الشتاء(٣).
(١) رواه مسلم ٤٨٦/١، رقم: ٧٠٠. وقال ما نصه أعلاه: ((قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني قالوا وإنما المعروف في صلاة النبي ﷺ على راحلته أو على البعير والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا (وهو موجه) أي متوجه ويقال قاصد)) ورواه الطيالسي في مسنده ص ٢٥٥، رقم: ١٨٧٣. وغيرهما
(٢) رواه مالك في الموطأ ١٩٦/١، رقم: ٤٦١. والترمذي ١٧١/٢، رقم: ٣٤٢. وابن ماجه ٣٢٣/١، ١٠١١. وصححه الألباني
(٣) قال العلامة ابن عثيمين معلقاً على هذا الموضع ص ٤٦ من المطبوعة: ((فائدة: إذا أخبره بالقبلة ثقة عن يقين؛ لزمه العمل، وإن كان عن اجتهاد لم يجز العمل. وأوجبه الشيخ تقي الدين إن ضاق الوقت، ذكره في الإنصاف، وقال: ذكره في الفائق. والله أعلم)).
97