Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Publisher
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya
ʿAbd al-Hādī al-Faḍlīالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Publisher
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
بيروت
أما المطابقة والتضمن فظاهر، وإلاّ لكان منطوقاً.
وأما الالتزام فلعدم اللزوم الذهني لا عقلاً ولا عرفاً(١).
٣- وهناك قول ثالث هو التوقف.
قال صاحب القوانين: "ولي في المسألة التوقف، وإن كان الظاهر في النظر أنه لا يخلو عن إشعار كما هو المشهور أن التعليق بالوصف مشعر العلمية لكن لا بحيث يعتمد عليه في الاحتجاج إلاّ أن ينضم إليه قرينة".
والذي أراه أن المرجع في تحديد دلالة الجملة الوصفية على المفهوم أو عدمها هو العرف.
وذلك لأن الجمل الوصفية من التراكيب اللغوية المستعملة عند الناس وبكثرة، وكذلك في لسان المشرع الإسلامي، والغرض منها - شأنها فيه شأن التراكيب الأخرى- إفهام الآخرين المعنى المقصود للمتكلم، والآخرون الذين يسمعونها يفهمون مقصود المتكلم منها، انطلاقاً من إدراكهم أن ارتباط الحكم بالوصف على نحو توقفه عليه إيجاباً وسلباً يفيد المفهوم، والعكس بالعكس.
والملاحظ: أن أدلة الإثبات ومثلها أدلة النفي لم تنظر إلى النصوص الوصفية من خلال واقعها الاستعمالي على ألسنة الناس وعلى لسان الشارع، وإنما تعاملت معها من خلال المبادئ والقواعد الفلسفية والمنطقية وبالنظرة الشخصية.
وأن المستفاد من الاستعمالات اللغوية الاجتماعية هو أن ابن اللغة يدرك بحسه اللغوي الذي اكسبته إياه لغته من خلال تعامله معها
(١) القوانين، المفاهيم.
102