Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Publisher
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya
ʿAbd al-Hādī al-Faḍlīالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Publisher
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
بيروت
القرآنية التي استعملت فيها هذه المادة، ومحاولة فهمها فهماً عرفياً في هدي استعمال المشرّع الإسلامي لها.
وبمراجعة النصوص الشرعية الواردة في القرآن الكريم وجدناها تنقسم إلى ثلاث فئات:
فئة استعملت فيها كلمة (أمر) إخباراً يشير إلى تشريع قد صدر بصيغته الخاصة به وليس بكلمة أمر أو أحد تصريفاتها، وهذه مثل:
* ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
فإنهما إخبار عن أمر قد صدر بصيغته الخاصة به، وهي -والله العالم- (أسلم) و (أسلموا).
فئة استعملت فيها الكلمة إنشاء بطلب به إصدار الأمر بصيغته الخاصة به، وهذه مثل - ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ﴾.
أي -والله العالم- قل لهم: (صلوا).
فهذه ليست في صدد التشريع، فإذا حملت على الوجوب فلصدورها من العالي رتبة إلى من هو أدنى منه.
وتقدير نوعية الحكم في هاتين الفئتين من الأوامر يرتبط بالأمر الصادر بصيغته أو الأمر الذي سيصدر بصيغته أيضاً، فإن كان ذلك واجباً كان هذا مثله، وإن كان ندباً كان هذا ندباً.
فئة استعملت فيها كلمة (أمر) وسيلة تشريع، وهذه مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾.
81