Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
وَتَبِيعٌ وَجَذَعْ ضَأَنْ أَوْ ثنىُّ مَعَز، وَأَنْ تَمَّحضَتْ ذُكُورًا أَجْزأَهُ الذّكَرُ مُطْلَقًاً، لَكِنْ يُؤْخذُ فى ستْ وَثَلاَثين آبْنُ لبُوْنِ أَكْثُرُ قِيَّمةً مِنِ ابن لَّبونِ يُؤْخذ فِ خمس وَعِشْرِيْنَ بالتقويم وَالَّنسبةٍ وَإِنْ كَانْت كُلها صِغَارًا دُونَ سِنَّ الْفرضِ أَخذ مِنْها صَغِيرَةً، ويجتهد بحيث لَا يْسَوِى بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، فَفَصِيلُ سِتٌ وَثَلاَثينَ يَكُونُ خيْراً مِنْ فَصِيلِ خَمسِ وَعَشرِينَ، وَإِنْ كَانتْ كِبَارَ وَصِغَارً لزمه كَبِيرَةٌ، وَهُوَ سن الَفرَضِ الْمتَقدَّمِ، وَإِنْ كَانَتْ مَعِيَبةً أَخذ الْأَوْسَط فِى الَعيْبِ، وَإِنْ كَانَتْ أَنْوَاعا كَضأن وَمَعْز أَخذ مِنْ أَّى نَوْعِ شَاء بِالْقِسْطِ، فَيْقَالُ لَوْكَانَت كُّلهَ ضأنًا كَم تُسَاوِىَ وَاحِدَةٌ مِنهَا إلى آخِر مَا تقَدْمَ، وَلَا تُؤخذ الْحَامِلِ وَلَا التى وَلدتْ وَلَا الْفَحلُ وَلَّا الْخَيارُ وَلَا المسَّنَةُ للأكل إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْمَالكُ، وَلَوْ كَانَ بِيْنَ نَفْسَيْنِ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةُ نصَابٌ مُشْتَركٌ منَ. الََّماشيةَ أَوْ غَيْرهَا مَثَلَ أَنَ وَرِثاهُ، أَوْ غَيْرُ مُشْتَرَكَ بَلْ لِكُلِّ مِنْهُمَا عِشَرُونَ شاة مَثَلا مميزةٌ إِلَّا أنهما أَشْتَرَكَاً فِ المراح وَالَّمسرَحِ والمرعى وَالْمشرَبِ، وموضع الْحلب وَالْفَحَّلِ وَالرِّاعى وَفِ غَيْرِهَا مِنَ الَّناطورِ وَالْجَرينِ : والدكَان وَمَكَان الْحُفْظِ زَّكيَا زَكَاةَ الرَّجُلِ الْوَاحد.
(وتبيع) ذكر فى ثلاثين بقرة (وجذع ضأن أو ثنى معز) فى خمس من الإبل (.وان تمحضت) ماشيته (ذكورا أجزاء الذكر مطلقا) اتحد نوع الماشية أو اختلف (لکن یؤخذ فی ست وثلاثين) من الإبل الذكور ( ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ فى خمس وعشرين) عند فقد بنت المخاض (بالتقويم والنسبة وان كانت كلها صغارًا دون سن الفرض أخذ منها صغيرة) ويتأتى وجوب الزكاة فى الصغار إذا ماتت الأمهات قبل الحول بزمن يسير (ويجتهد) الساعى عند أخذ الصغار (بحيث لا يسوّى بين القليل والكثير ففصيل ست وثلاثين) من الإبل إذا كانت كلها صغارا لابد وان ( يكون خيرا من فصيل خمس وعشرين، وإن كانت كبارا وصغار لمزمه كبيرة وهو سن الفرض المتقدم) باعتبار القيمة ( وان كانت معيبة أخذ الأوسط فى العيب ) والمراد بالعيب ما يثبت به الرد فى البيع ( وان كانت أنواعا كضأن ومعز أخذ من أى نوع شاء بالقسط) يعنى باعتبار القيمة ( فيقال لو كانت كلها. ضأنا كم تساوى واحدة منها إلى آخر ما تقدم) أى فيما اذا كانت الماشية بعضها صحاح وبعضها مراض (ولا تؤخذ الحامل ولا التى ولدت) رفقا بالمزكى ( ولا الفحل) الذى أعدّ للضراب (ولا الخيار) وهذا يعمّ ماتقدم وغيره (ولا المسمنة للأكل إلا أن يرضى المالك) فى ذلك كله ( ولو كان بين نفسين) أى شخصين ( من أهل الزكاة) بأن يكونا مسلمين حرين وبينهما شركة فى (نصاب مشترك من الماشية أو غيرها) كالنقد وعرض التجارة والشركة تستوجب عدم التميز بشىء (مثل أن ورثاء أو) كان النصاب (غير مشترك بل لكل منهما عشرون شاء مثلا متميزة إلا أنهما اشتركا فى المراح) بأن يكون مراح واحد لماشيتهما وهو المحل الذى تأوى اليه ليلا (و) فى (المسرح) هو الموضع الذى تجتمع فيه الماشية ثم تساق إلى المرعى (و) فى (المرعى) أى مكان الكلا (و) فى (المشرب و) فى ( موضع الحلب ) هو المنكان الذى تحلب فيه الماشية (و). فى (الفحل) هو الذكر الذى ينزو على الاناث (والراعى و) اشتركا ( فى غيرها) أى المذكورات (من الناطور): هو حافظ الشجر والزرع (والجرين) موضع تجفيف الثمر وتخليص الحب (والدكان) المحل الذى توضع فيه الأمتعة البيع : (ومكان الحفظ) أى مكان تحفظ فيه الأمتعة كالمخزن وهذه شروط لواجتمعت فى شخصين (زكيا زكاة الرجل الواحد) غييير
107