112

Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

وَزكَاتُهُ نَصْفُ مِثْقَال ، وَنصَابُ الْفِضَّةِ مَائَتَا دِرْهَمٍ خَالِصَةٌ، وَزَكَاتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ خَالِصَةً، وَلاَ زَكَاةَ فِيمَا دُونَ ذلِكَ، وَتَجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى النَّصَابِ بِحِسَابِهِ سَوَاءٌ فِي ذلِكَ الْمَضْرُوبُ وَالسَّبَائِكُ، وَالْحُلِيُّ الْمُعَدُّ لِاسْتِعْمَالٍ مُحَرَّمٍ، أَوْ مَكْرُوهٍ، أَوْ لِلْقِنْيَةِ: فَإِنْ كَانَ الحلى معدًا لِلِاسْتِعْمَالِ مُبَاحٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.

بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

إِذَا مَلَكَ عَرْضًا حَوْلاً وَكَانَ قِيمَتُهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ نِصَابًا لَزِمَتْهُ زَكَاتُهُ، وَهِيَ رُبُعُ الْعُشْرِ بِشَرْطَيْنِ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ بِمُعَاوَضَةٍ، وَأَنْ يَنْوِيَ حَالَ التَّمَلُّكِ التِّجَارَةَ، فَلَوْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ بَيْعٍ وَلَمْ يَنْوِ التِّجَارَةَ فَلَا زَكَاةَ، فَإِنِ اشْتَرَاهُ بِنِصَابٍ كَامِلٍ مِنَ النَّقْدَيْنِ بَدَأَ حَوْلُهُ عَلَى حَوْلِ النَّقْدِ، وَإِنِ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ ذلِكَ إِمَّا بِدُونِ نِصَابٍ، أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ فحوله من الشراء، وَيُقَوِّمُ مَالَ التِّجَارَةِ آخِرَ الْحَوْلِ بِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ، إِنْ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ وَلَوْ بِدُونِ النِّصَابِ، فَإِنِ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ نَقْدٍ قَوَّمَهُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ، فَإِذَا بَلَغَ نِصَابًا زَكَاهُ وَإِلَّا فَلَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ آخَرُ فَيُقَوِّمُ ثَانِيًا،


( وزكاته نصف مثقال * ونصاب الفضة مائتا درهم خالصة) من الغش (وزكاته خمسة دراهم خالصة ولا زكاة فما دون ذلك) ولو خبة أو بعضها (وتجب) الزكاة (فيما زاد على النصاب بحسابه) أى الزائد فيجب فيه ربع العشر، ولا وقص فى النقد أصلا (سواء فى ذلك المضروب) نقدا (والسبائك والحلى المعدّ لاستعمال محرم) كانية للأكل (أو مكروه) كضبة فضة صغيرة للزينة (أو للقنية) لا للاستعمال فتجب الزكاة فى ذلك كله (فإن كان الحلى معدًا لاستعمال مباح) كموار لامرأة ( فلا زكاة فيه) بشرط خلوه عن السرف.

( باب زكاة العروض )

اى عروض التجارة (إذا ملك عرضا) من عروض التجارة وهى الأعيان التى يتجز فيها للربح واستمرّ ملكه (حولا) كاملا ( وكان قيمته فى آخر الحول نصابا لزمته زكاته وهى ربع العشر) لأن العرض يقوّم فى آخر الحول بأحدهما فيزكى على حسبه لكن ذلك مشروط (بشرطين أن يتملكه) أى ذلك العرض (بمعاوضة) كشراء ( وأن ينوى حال التملك) للعرض ( التجارة، فلو ملكه بإرث أوهبة) فقد فقد فيه شرط العوض (أو ملكه ب(بيع ولم ينو التجارة) فقد فقد فيه شرط النية (فلا زكاة) فيه ثم إذا استوفى الشرطين يفصل فى ابتداء حوله ويقال (فإن اشتراء بنصاب كامل من النقدين بى حوله) أى عرض التجارة (على حول النقد) كأن وجد معه عشرون دينارا أوّل المحرم واشترى بها عرض تجارة أول رجب فيقوم عرض التجارة أول المحرم وتخرج زكاته (وإن اشتراء بغير ذلك) أى بغير نصاب كامل وذلك صادر بصورتين (إما بدون نصاب) ولم يكن عنده ما يكله (أو بغير نقد البلد فحوله) يحسب. (من الشراء ويقوّم مال التجارة آخر الحول) فى الصورتين (بما اشتراء به) أى بالنقد الذى دفعه فى ثمنه (ان اشتراء بنقد ولو بدون النصاب فإن اشتراء بغير نقد) كأن أخذه فى عوض خلع (قوّمه بنقد البلد) فإن كان فى البلد . عبدان ، فإن غلب أحدهما قوم به وإن تساويا فإذا بلغ بأحدهما دون الآخر قوم بما بلغ به، وان بلغ بكل تخير (إذا بلغ نصابا زكاه والا فلا ز كاة حتى يحول عليه حول آخر فيقوم ثانيا) تقويما آخر

وهكذا

110