118

Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

فإن فرق المالك قسم على سبعة وسقط العامل) فيقسمها على سبعة ( الرابع) من الأصناف ( المؤلفة " قلوبهم، فإن كانوا كفارا لم يعطوا) من الزكاة شيئا (وإن كانوا مسلمين أعطوا) تأليفا لهم حتى يقوى يقينهم (والمؤلفة) قلوبهم ( قوم أشراف) أى ذور سيادة ( يرجى حسن إسلامهم) بقوّة يقينهم (أو) يرجى (إسلام نظرائهم أو يجبون) أى يأخذون ( الزكاة من مانعيها) عنا حال كونهم مستقرين (بقربهم أو يقاتلون عنا عدوا يحتاج فى دفعه إلى مؤنة ثقيلة) ولا نحتاج إلى الصرف إذا قاتله الأشراف فنعلى هؤلاء الأشراف من الزكاة (الخامس) من الأصناف (الرقاب وهم المكاتبون فبعطون ما يؤدون إن لم يكن معهم ما يؤدون) لمادانهم ليعتقوا ( السادس الغارمون) وهم ثلاثة أقسام (فإن غرم لإصلاح بأن استدان دينا لتسكين فتنة دم) أى قتل (أو) تسكين فتنة (مال) بأن قامت فتنة وشر" بين جماعتين بسبب قتل أو مال فاستدان رجل مالا ودفعه لتسكين الشرّ بينهم (دفع إليه) ولو (مع السى) فيعلى ما يوف "به الدين إذا كان اقيا، أما لو وفاه من عنده فلا يعطى (وإن استدان لنثقته ونفقة عياله دفع إليه) من الزكاة (مع المقر دون الغنى، وإن أسندان) لما ذكر أو غيره من المباح (وصرفه فى معصية وتاب دفع إليه فى الأصحّ) ولا يعطى من الزكاة إلا إذا كان الدين حالا، فإن كان مؤجلا لم يعط ( السابع فى سبيل الله وهم الغزاة) أى المجاهدون (الذين لاحق لهم فى الديوان) بل حم متطوّعون بالجهاد (فيعطون مع الغنى مايكفيهم لغزوهم من سلاح ومرس وكسوة ونفقة) ﴾ ولمونه ذهابا وإيابا ( الثامن ابن السبيل وهو المسافر المجتاز بنا) فى بلد الزكاة (أو المنشىء للسفر) من بلد الزكاة ( فى غير معصية) بأن كان واجبا كسفر الحج أو مندوبا كزيارة أو مباحا كتجارة ( فيعطى) المسافر المذكور (نفقة ومر كوبا مع الحاجة) لامع الغنى الحالى (وإن كان) له (فى بلده مال) فهو الآن فقير (ومن) كان ( فيه سيبان) كفقر ويقوم (لميعط إلا بأحدهم): فتى وجدت هذه الأصناف فى بلد المال فنقل الزكاة إلى غيرها حرام ولم يجز) نقلها، وتثبت إلا أن يفرّق الإمام فله النقل) لأنه أوسع نظرا

116