119

Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

وَإِنْ كَانَ مَالُه بَباديَةٍ أَوْ فُقَدَتِ الْأَصْنَافُ كُلُّهَا بَبلدِهِ نقَلَ إِلَى أَقْرَبِ بَلَّد إلَيْهِ ، وَيَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَصْنَاف لكل صنف الَُّثمن إِلَّ العامل فَقَدْرُ أُجْرَتِهِ، فَإِنْ فَقَدَ صِنْفٌ فِى بَّلده فَرَقَ نَصِيبَةٌ عَلَى الباقين، فَيُعْطِى لِكُلُّ صْنف السبُعَ أَوْ صِنْفَانْ فَلَكُلْ صَنْفِ السدُسَ وَهُكَذَا، فَإَنْ قََّسم المَالَكُ وَآحَادُ الصَّنفْ محصورون أَوْ قَسمْ الإِمَامُ مطلقا وَأْمُكَنَ الْأَسْتِيَعَابِ لِكَثْرَةِ الْمَالِ وَجَبَ، وَإِنْ قسْمَ الْمَالكُ وَهُمْ غَيْرُ مَحصُورِينَ، فَأقُلُّ مَا يَجوزُ أَنْ يَدْفَعْ إِلَى ثَلاَثةَ مِنْ كُلّ صِنْفُ إِلَّا الْعَامَلَ فَيَجُوزُ وَاحِدٌ، وَيُنْدَبُ الصَّرْفُ لَقَادِبِ الَّذِينَ لَ يَلْمِه نَفْقَّهُم، وَأَنْ يَغْرِّقَ عَلَى قَدْرِ الْحَةَ، ◌َيْطِى مَنْ يَحْتَاجُ إِلَى مَة مَثَلاَ قَدْرَ نِصْفِ مَنْ يَحْتَجَ مَِيْنِ. وَلَ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَ لِكَّفِ وَلاَ لَبِى هَائِ وَبِى الْطَِّبِ، وَلَ كِنْ ◌َّ ◌َفَقَتُ كَوَةٍ وَقَرِيبِ، وَلَوْ دَنَعَ لِفَقِيرٍ وَشَرَطَ أَنْ بْدَهُ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنَلَهُ عَلِهِ أَوْ قَالَ بَعْلُ مَالٍ فِ دَّتِكَ ذَكَ نُلَمْيُرْ، وَإِنْ دَفَ إِلَيْهِ بِيَّةُ أٌَ يَقْضِهِ مِنْهُ أَوْقَالَ أْض مَالى لأُعْطِيكُمُ زَكَةُ، أَوْقَالَ الَْدْيُونُ أَغْطِى لِأَقْضِيَكُهُ جَازَ، وَلاَ يَلْمُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَزَكَاءُ الْفِطْر في جْمِعِ مَا ذَّتَاءُ كَرَّكَاةِ الْمَلِ مِنْ غْرِ فَرْقٍ، قَوْ جَ جَعَّةٌ فِظْرَهُمْ وَُّوا وَرَّقُوهَا أَوْ فَرََّهَا أَحَدَّمْ بِإِذْنِ الْبَاقِينَ جَأَزّ ؛


( وإن كان ماله ببادية أو فقدت الأصناف كلها ببلده نقل إلى أقرب بلد إليه) أى المزكى (ويجب التسوية بين الأصناف لكل صنف الثمن إذ العامل فقبدر أجرته، فإن فقد صنف فى بلده) أى المزكى ( فرّق نصيبه على الباقين) وكذا لوزاد منن حاجته (فيعطى لكل صنف السبع أر) فقد (صنفان فلكل صنف المدس وهكذا، فإن قسم المالك وآحاد الصنف محدورون) بالعدد (أو قسم الإمام مطلقا) أى وآحاد الصنف محصورون أولا (وأمكن الاستيعاب) أى إعطاء الأفراد جميعها (لكثرة المال) فى الصورتين (وجب) استيعابهم ( وإن قسم المالك وهم غير محصورين) أوقسم الإمام ولين فى المال كثرة ( فأقل ما يجوز أن يدفع إلى ثلاثة من كل صنع إلا العامل فيجوز) أن يكون (واحدا) بقدر الحاجة وبما قدرناه من قولنا أوقسم الإمام الح ينتظم الاستثناء حيث قد علمت أن فى تقسيم المالك لا يوجد عامل فلا يصح الاستثناء إلا بملاحظة ذلك المقدر (ويندب الصرف لأقاربه) فيخصهم بالصرف إذا لم يجب التعميم لكن أقاربه ( الذين لا يلزمه نفقتهم) وأما من تلزمه نفقتهم فلا يصح الصرف إليهم (وأن يغرق على قدر الحاجة فيعطى من يحتاج إلى مائة مثلا قدر نصف من يحتاج مائتين، ولا يجوز أن يدفع الكافر ولا لبنى هاشم وبنى المطلب ولا لمن تلزمه نفقته كزوجة وقريبا فالزوجة والقريب الواجبة ثفقتهما غنيان بالنفقة فلا تدفع الزكاة لأحد منهما باسم الفقراء أو المساكين ويجوز دفعها لهم باسم الغارم مثلا (ولو دفع الفقير وشرط أن يرده) أى المدفوع (عليه) أى الدافع (س دين له عليه أوقال) المالك ( جعلت ما) أى الشىء الذى ( لى فى ذمتك زكاة ، فذه) عنها لنفسك ( لم يجز) فى الصورتين (وإن دفع إليه) أى الفقير ( بنية أنه يقضيه منه) أى يؤديه له (أو قال اقض مالى لأعطيكه زكاة أو قال المديون أعطنى لأقضيكه باز ولا يلزم الوفاء به) بالشرط الموعود به (وزكاة الفطر فى جميع ماذكرناه) من التعميم أو الاقتصار على ثلاثة من كل صف (كزكاة المال من غير فرق، فلوجمع جماعة فطرتهم وخلطوها وفرقوها أوفرقها أحدهم بإذن الباقين سباز) وهذه حيلة على التعميم فى زكاة الفطر،

117