136

============================================================

الباب الحادى والثلاثون قال: اشتر بها ضيعة.

فضرب خيمة خارج مكة وصب الكل تحتها، وكان يعطى كل من دخل إليه قبضة حتى فرغ الكل قبل الظهر2(1) .

وقيل: سخاء النفس عما فى أيدى الناس أفضل من سخائها بالبدل..

وقيل: ليس السخاء أن يعطى الواجد المعدم، بل السخاء أن يعطى المعدم الواجد.

والله أعلم.

الفقهاء الشافعية 6/ 11 ابن قنقد القسنطيى: كتاب الونيات 155، ابن العماد: شدرات الذهب 12الخطيب: تاريخ بغداد 2/ 56.

(1) الى هنا انتهى السقط من النسخة (ج) والدى تمت الإشارة إليه لى ص 149.

Page 136