Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Publisher
المكتبة السلفية ودار الحديث
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj
Ibn Ḥajar al-Haytamī (d. 974 / 1566)حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Publisher
المكتبة السلفية ودار الحديث
Publisher Location
بيروت
أو قَدْرِ عُضْوٍ مِنْهُ بِحَيْثُ يُحِيطُ به إمَّا بِخياطَة وإمَّا بِغَيْرِ خِيَاطَة، وذلك كالقَميصِ والسّرَاويلِ وَالتبانِ وَالجبةِ وَالتَبَانِ وَالْخُفِّ وَكُجبة الْلبَد وَالقميص المنسوج غَيْرَ الْمَخِيطِ وَدِرْعِ الزَّرْدِ وَالْجَوْشَنِ وَالْجَوْرَبِ وَالملزَّقِ بَعْضُهُ بَعْض سَوَاء كَانَ مِنَ الْجُلُودِ وَالْقُطْنِ أو غيرِهما، وسَوَاءً أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ كُمِّ الْقباء أَمْ لا، والأصَحُّ تَحْرِيمُ الْمَدَاسِ وَشِبْهِهِ بخلاف النَّعْلِ، فَإِنْ لَبس شيئاً مِنْ هَذِهِ لَزِمَهُ الْفِدْيَةُ طَالَ الزَّمَنُ أَمْ قَصُرَ، وأمَّا مَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ الإحَاطَةُ الْمَذْكُورَةُ فَلا بَأْسَ به، وإنْ وُجِدَتْ فِيهِ خِيَاطَةٌ، فَيَجُوزُ أَنْ يَرْتَدِيَ الْقَميص وَالْجُبَّةَ وَيَلتحف به في حالِ النَّوْمِ، وأنْ يَتزِر بِسَرَاوِيلَ أو إِزَارٍ مُلْفَّق مِنْ رِقَاع مَخِيطَة، وَلَهُ أنْ يَشْتَمِلَ بِالْعَبَاءَةِ وبالإِزَارِ والرِّدَاءِ طَاقَيْنِ وَثَلَاثَةَ وأكثرَ، وَلَهُ أَنْ يَتَقلَّد السَّيْفَ
رضى الله عنهم عليه، ولا يعارضه خبر مسلم الذي أخذ به أبو حنيفة ومالك رضى الله عنهما ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فقد قال البيهقي ذكر الوجه وهم من بعض الرواة، وحمله في الشامل على ما لا بد من كشفه من الوجه ليتحقق به كشف جميع الرأس، على أنه نقل عنهما أنهما لا يقولان بمنع ستر رأس الميت ووجهه.
(قوله أو قدر عضو منه الخ) يشمل ما يعمل على قدر الوجه بحيث يستمسك عليه كما يتخذ من الحديد للمقاتل وكيس اللحية إذ ليس المراد بالعضو حقيقته المباينة للشعر وهي كما في القاموس كل لحم وافر بعظمه، ومن ثم عبر بعضهم بنحو العضو، فاستشكال وجوب الفدية في ذلك بأنها من الوجه وهو لا يحرم ستره غفلة عن الحيثية التي قالها المصنف.
(قوله بغير خياطة) أي كتسج ولزق وضفر وتلبيد وعقد وغيرها.
(قوله والجوشن) هو الدرع كما في القاموس، وحينئذ فقد بشكل عطف المصنف له على ما قبله، فإما أن يقال إنه من عطف الرديف أو أن بينهما نوع مغايرة (قوله والجورب) هو لفافة تحيط على الرجل (قوله والأصح تحريم المداس إلخ) المراد به نحو السرموزة
172