182

Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Publisher

المكتبة السلفية ودار الحديث

Publisher Location

بيروت

ويَحْرُمُ اسْتعالُ الْكُحْلِ الَّذِى فِيْه طِيبٌ، وَدَوَاءِ العَرَقِ الّذِى فِيهِ طِيبٌ. ويَحْرِّمُ أكْل طَعَامٍ فيه طِيبٌ ظَاهِرَ الطَعْمِ أوْ الرَّائحةِ، فإن كَانَ مُسْتَهْلَكًا فَلاَ بَأْسَ. وَإِنْ بَقِيَ اللَّونُ دُونَ الرَّائِحَةِ والطَعْم لم يَحْرُمْ عَلَى الْأَصَحُ. ولو خَفِيَتْ رائحة الطّيْب أو الثَّوَبِ الْمطَيِّبِ بِمُرُورِ الزَّمَانِ وَالْغبار وَنَحوِهِ فَإِن كَانَ بِحَيْثُ لَوْ أَصَابَهُ المَاءُ فَاحت رَائحتهُ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ، فإنَ بَقِيَ اللَّونُ فَقَطْ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الأَصَحَ. ولَوَ انْغمرَ طِيبٌ فى غيره كَمَا، وَرْدِ قَلِيلٍ انْمَحَقَ فى ماءِ لَمْ يَحْرُمْ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى الْأصَحّ، وإنْ بَقِيَ طَعْمُهُ أو رِيحُهُ حَرُمَ، وإنْ بَقِيَ اللَّوْنُ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الأَصَحُ


طيب وغير المنشوش ليس بطيب يقتضى خلاف ذلك لأنه قد يخالف ما ذكر نقلاً عن اتفاق الأصحاب فى دهن البنفسج. وما نقله النووى عن قطع الدارمى وأقره فى دهن الأترج من أنه كدهن البنفسج وقد علمت أن البان أولى من الأترج ومن ثم توقف ابن الرفعة فيما قالاه بقول القاضى يحرم على المحرم سواء أشمه أو اتخذ منه الدهن واستعمله أو عصر ماءه واستعمله وهو موافق لكلام الجمهور وتبعه السبكى فقال ما قالاه يقتضى أن البان ليس بطيب وهو بعيد إذ هو مثل الورد انتهى. على أنه يمكن تأويل كلامهما بأن يقال مرادهما فى الطيب فى قولهما وهو المغلى فى الطيب البان وأبرز الضمير لنكتة تسميته طيباً إلى هى محل الخلاف، فحينئذ يطابق ما قالاه فى البنفسج من أن المراد بدهنه ما أغلى فيه وعلى نظيره فى البان يحمل كلام الجمهور لا ما تروح سمسمه به وعليه يحمل كلام الغزالى وإمامه والنص على أن البنفسج والبان ليسا بطيب محمول فى الأول على المربى بالسكر الذى ذهب ريحه وفى الثانى على يابس لا يظهر ريحه برش الماء عليه والمنشوش بفتح الميم وإسكان النون وبمعجمتين بينهما واو من النشيش وهو صوت نحو الماء عند غليانه وألحق فى الأم بالبان المنشوش فى الحرمة الزنبق وهو بفتح الزاى وإسكان النون وفتح الموحدة بعدها قاف دهن الياسمين الأبيض، وألحق بعضهم بدهن الأترج دهن زهر النارنج لاعتبار الطيب به وإن کان نفس التاريخ أو زهره لیس بطیب وکدهن الأترج دهن زهره كما هو ظاهر.

(قوله ويحرم استعمال الكحل الخ) إنما يحرم فى المسائل الثلاثة التى ذكرها إذا

182