204

Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Publisher

المكتبة السلفية ودار الحديث

Publisher Location

بيروت

مَذْرَةٌ فَأَتَلفهَاَ فلا شَىُْ عليهِ إلَّا أنْ تَكُونَ بِيضَةَ نَعَامَةٍ بِضَمَنُهَا بقيمتها لأنَّ نِشْرَها يُنْتَفَعُ به، ولو نَفَر صَيْداً عن بَيْضَتِهِ التي حَضَها فَسَدَتْ لَزِمَهُ قِيمَتُها، ولو كُسِرَ بَيْضُ صَيْدٍ فيها فَرْخٌ له رُوحٌ فَطَرَ وَلِمَ فَلَاَ ضَمَانَ، وإنْ ماتَ فعليه مِثْلُهُ مِنَ النَّعَمِ إنْ كان له مِثْلٌ وإلَّا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ.

( فرع ) كما يَحرُمُ عليه إتلافُ الصَّيْدِ فَيَحرُمُ عليهِ إتلافُ أَجْزَائِهِ، ويُحرِّمُ عليه الاصْطِيَادُ والاسْتِيلاء والأَصحُّ أنَّهُ لا يَمْلِكُهُ بِالشرَاءِ وَالهِبَةِ والوصيّةِ ونحوها ،


في اللبن هو المعتمد حيث حلب له فإن حلبه هو حرام قطعاً ولو نقص المحلوب بالحلب ضمن نقصه أيضاً فيقوم قبل النقص وبعده، ويؤخذ التفاوت بينهما مع قيمة اللبن وتقييد البيض بكونه بيض مأكول يقتضي أن بيض ما لا يؤكل ولو بأن كان أحد أصوله غير مأكول لا ضمان ولا حرمة فيه والأوجه خلافه فيحرم ويضمن كأصله سيما إن قلنا بجواز أكله وهو المعتمد وعلى مقابله فهل العبرة في كيفية ضمانه بتقومه عند من يرى أكله نظير ما قالوه في نحو الخمر في باب نكاح المشرك أو بفرضه مأكولاً نظير ما قالوه في تفريق الصفة للنظر فيه مجال. وقضية ما فرقت به في شرح الإرشاد بين ذينك البابين الثاني ويوجه أنه لا يعتز له قيمة عند من يراها إلا عند الاضطرار إلى ذلك وهو ما لحظوه ثم في نكاح المشرك وهنا لا اضطرار إليه لإمكان فرضه مأكولاً وأخذ قيمته ( قوله مذرة ) أي بأن صارت دماً وقال أهل الخبرة إنها فسدت فلا يتأتى فرخ لنجاستها حينئذ، أما إذا لم يكن كذلك فهي طاهرة على المعتمد ففيها الضمان .

( قوله عن بيضته الخ) أي أو نقلها من موضع إلى آخر، نعم لو باض في فراشه ولم يمكنه دفعه إلا بالتعرض للبيض فتعرض له ففسد لم يضمنه ( قوله إتلاف أجزائه ) أي ويضمنها أي ولو نحو شعرة، وإنما لم يضمن ورق الشجرة الحرمية كما يأتي لأن قطعها لا يضرها بخلاف نحو الشعر لأن إزالته تضر الصيد ولأنه يقيه من نحو الحر والبرد ( قوله ونحوها ) أي من كل سبب اختياري بخلاف الإرث ورده عليه بعيب فإنه ملكه ولا يزول ملكه إلا بإرساله وإن عصى بتركه لو جوبه فوراً، وفارق من أحرم وملكه صيد حيث يزول بمجرد إحرامه لأن اختياره له مع

204