Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Publisher
المكتبة السلفية ودار الحديث
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj
Ibn Ḥajar al-Haytamī (d. 974 / 1566)حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Publisher
المكتبة السلفية ودار الحديث
Publisher Location
بيروت
ولو خَلَصَهُ الْمُحرِمُ مِنْ فَمِّ سَبُعِ أوْ هرَّةٍ ونَحْوِها أو أخَذَهُ لِيُدَاوِيَهُ وَيَتَعهدهُ فَهَلَكَ فِى يَدِهِ بلا تَفْرِيطٍ فلاَ ضمانَ على الأصَحِّ.
( فرع) يَحْرُمُ على الْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَوْدِعِ الصَّيْدَ وأنْ يَسْتَعِيرَهُ، فإن خَلَفَ وقَبَضَهُ كان مَضْمُونَاً عليه بالجَزَاءِ وَالقِيمَةَ لِلْمَالك، فَإِنْ رَدَّهُ الْمَالِكِ سَقَطَت القِيمَةُ ولم يَسْقُطِ ضَمَانُ الجزاء حَتَّى يُرْسِلَهُ المَالكُ.
( فرع) ولو كان الْمُحْرِمُ رَاكِبَ دَابَّةٍ فَتَلِفَ صَيْدٌ برَفْسِهَا أَوْ عَضِّهَا أو بَالَتْ فِى الطَّرِيقِ فَزْلَقَ به صَيْدٌ فَهَلَكَ لَزِمَّهُ ضَمَانُهُ، ولو اْفَلَتْت الدَّابَّةُ فَأَتَلفتْ صَيْداً فلا شَىْءَ عليهِ
أو ماله كما هو ظاهر وهل يشترط فى عدم ضمانه حينئذ كونه محرماً فلو قتله نحو زان محصن للدفع ضمنه أولا فيه نظر والأول هو القياس، وهل الاختصاص هنا كالمال فله دفعه عنه يحتاج لتأمل. ثم رأيت بعضهم ألحق الصيال عليه بالصيال على المال فيأتى ذلك هنا أيضاً. وقياس كلامهم فى الصيال أن الدفع عن غيره المحترم وماله واختصاصه كهو عن نحو نفسه.
( قوله بالجزاء والقيمة للمالك فى العارية ) هو فى قليل من النسخ ومقتضى عدم ذكره فى أكثرها أن الوديع يضمنه بالقيمة وهو كذلك إن أرسله ولا جزاء عليه فإن تلف بيده بلا تفريط ضمنه بالجزاء دون القيمة كما قاله الرافعى وغيره. واقتضى كلام المجموع ترجيحه لأن يده يد أمانة ولو رده الملك لم يسقط عنه الجزاء ما لم يرسله بخلاف المستعير فإنه إذا تلف بيده ضمنه بهما. ومعنى قول الرافعى لو أخذه من فم سبع ليداويه لم يضمنه لأنه قصد المصلحة فتجعل يده يد وديعة أى مثلها فى غير الصيد لقصده المصلحة وإلا فالصيد يحرم استيداعه.
( قوله أو بالت فى الطريق) هو ما أطبقوا عليه هنا وإن اختلفوا فيه فى باب الجنايات وكأن الفرق أن السبب والشرط يؤثران هنا مطلقاً بخلافه ثم ومن ثم توسعوا فى التضمين هنا
208