159

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

وعليه الخلاف أيضًا في اللبن المخلوط بغيره، إذا كان اللبن مغلوبا وغيره غالبا؛ ومذهب ابن القاسم (٨) وأبي حنيفة لغوه وعدم انتشار الحرمة به، (٩) ومذهب أشهب (١٠) والشافعي (١١) اعتباره ونشر الحرمة به (أ) (ب). (١٢)

(أ) ساقطة في (خ).

(٨) أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري من أقطاب الفقه المالكي، جمع بين العلم والزهد، تفقه على مالك ونظرائه، وانتهت إليه الرئاسة بمصر (ت ١٩١ هـ) - انظر الانتقاء ص: ٥٠، والمدارك ٢/ ٤٣٣، والديباج ص: ١٤٦، وشجرة النور ... ص: ٥٨.
(٩) أي لعدم التغذية به، وهو القول المشهور، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال: "إنما الرضاعة من المجاعة".
انظر بداية المجتهد ج ٢ / ص: ١٨، والتوضيح ٢ - ورقة ٢٣١ - ب.
(١٠) أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داوود القيسي العامري البعدي، فقيه الديار المصرية، صحب مالكا وأخذ عنه. قال الشافعي: "ما أخرجت مصر أفقه من أشهب" (توفي ٢٠٤ هـ).
انظر الانتقاء ص: ٥١ وص: ١١٢. وترتيب المدارك ص: ٢ - ٤٤٧.
والديباج ص: ٩٨ وتهذيب التهذيب ١/ ٣٥٩.
(١١) وهو [قول] ابن حبيب ومطرف من أصحاب مالك.
انظر بداية المجتهد - ج: ٢/ ٣٨.
(١٢) أي لأن اللبن المخلوط عندهم بمنزلة ما لو انفرد، فعينه لم تذهب، وإنما خفي عن الحس، فيبقى له حكم الحرمة.
انظر بداية المجتهد ج ٢ / ص: ٣٨، والتوضيح ٢ - ورقة ٢٣١ - ب.

1 / 145