133

Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Editor

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

جدة

وَتَعَيَّنَ لِقَضَاءِ مَكَانُ أَدَاءٍ ، وَلِأَجِيرِ مَا عُيِّنَ إِنْ كَانَا أَبْعَدَ، وَلاَ يَجِبُ تَعْيِينٌ.

وَيَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ لاَ مُجَامِعاً ؛ فَإِنْ أَطْلَقَ أَوْ نَوَى كَإِحْرَامِ زَيْدٍ وَزَيْدٌ مُطْلِقٌ أَوْ لَمْ يُحْرِمْ . . عَيَّنَ مَا شَاءَ ، أَوْ مُفَصِّلٌ .. تَبِعَهُ لاَ فِي تَفْصِيلِ وَقِرَانٍ أَحْدَثَّهُ ؛ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ . . قَرَنَ أَوْ أَفْرَدَ وَحَصَلَ حَجٌّ فَقَطْ وَلاَ دَمَ ؛ كَمَنْ نَسِيَ .

وَإِنْ طَافَ ثُمَّ شَكَّ فَأَتَمَّ عُمْرَةً وَأَتَى بِحَجِّ . . بَرِىءَ مِنْهُ وَوَجَبَ دَمُ تَمَتُّعِ لاَ عَلَى مَكِّيٍّ .

وَإِنْ قَالَ : (إِنْ كَانَ مُحْرِماً .. فَأَنَا مُحْرِمٌ ) .. تَبِعَهُ .

وَإِنْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ . . فَوَاحِدَةٌ ، أَوْ عَنِ أَثْنَيْنِ أَوْ نَفْسِهِ وَآخَرَ . . فَلَهُ .

ثُمَّ لِحَجِّ: حُضُورٌ بِعَرَفَةَ بَيْنَ زَوَالِ يَوْمِهِ أَوْ ثَانِيهِ لِغَلَطِ الْجَمِّ وَفَجْرِ غَدِهِ وَلَوْ بِنَوْمِ لَا إِغْمَاءِ .

ثُمَّ لَهُمَا : الطَّوَافُ بِسَتْرِ وَالطَّهَارَةِ ؛ فَيَبْنِي إِنْ أَحْدَثَ، سَبْعاً فِي الْمَسْجِدِ ، وَالْبَيْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، وَبَدَأَ بِالْحَجَرِ وَحَاذَاهُ بِكُلُّهِ خَارِجاً حَتَّى بِيَدِهِ عَنِ الشَّاذَرْوَانِ وَالْحِجْرِ .

وَإِنْ حَمَلَ طَائِفٌ لَمْ يَنْوِ مُحْرِمَيْنِ .. حُسِبَ لَهُمَا، لَا وَهُوَ مُحْرِمٌ لَمْ يَطُفْ ، بَلْ لَهُ حَتَّى يَقْصِدَهُمَا دُونَهُ .

ثُمَّ السَّعْيُ سَبْعاً ، يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَيَعُودُ مِنَ الْمَرْوَةِ ، وَذَاكَ مَرَّتَانِ .

ثُمَّ إِزَالَةُ شَعْرِ رَأْسٍ أَوْ تَقْصِيرٌ، وَيُجْزِىءُ ثَلاَثٌ لاَ إِنْ نَذَرَ الْحَلْقَ ، وَكُرِهَ لِامْرَأَةِ .

132