545- اخ م) عن ابن عمر: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله، فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله : (ما تجدون و في التوراة في شأن الرجم) . فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن اهجه سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده اه على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام : ارفعه يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية ه الرجم، فأمر بهما رسول الله فرجما، قال: فرأيت الرجل يجنأ على يهاه [خ 3635، م 1699] المرأة يقيها الحجارة.
- وفي رواية أن النبي قال : (ارفع يدك) ولم يذكر ابن سلام.
و - وفي رواية لمسلم قال : (ما تجدون في التوراة على من زنى؟) ق قالوا: نسود وجوههما ونحممهما، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما.جه باب: حد السرقة 546- (خ م) عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق على عهد ه التبي في أدنى من ثمن المجن ، ترس أو جحفة ، وكان كل واحد منهما ه اخ 2793، م 1685] ذا ثمن.
- وفي رواية قال: إن رسول الله قال : (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دپنار).
[م 1684] 546 - المجن: كل ما يستتر به، الجحفة: ترس من جلد، الترس: صفحة من فولاذ.
============================================================
و - وفي رواية: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا) .
[خ 6789، م 1684] 547- (خ م) عن ابن عمر أن رسول الله قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم وفي رواية: ثمنه ثلاثة دراهم. [خ 2795، م 1686] 548- (خ م) عن أبي هريرة، عن التبي قال : (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) .
اخ 2783، م 1687]
و - قال الأعمش: كانوا يرون أته بيض الحديد، وأن من الحبال ما ايساوي دراهم.
Unknown page